كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق٢ - الصفحة ٤٦٠
(مسألة 1): يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر (1) بأن كان مقصرا والآخر متما أو كان المأموم مسبوقا أن لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلم معه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام والأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة، وأما مع فواتها ففيه اشكال من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم.
____________________
(1) أفاد (قده) إن كلا من الإمام والمأموم لو انتهت صلاته قبل الآخر كما لو كان مختلفين في العدد كالقصر والتمام والمغرب والعشاء، أو كان المأموم مسبوقا جاز له انتظار الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلم معه لأن ذلك بمثابة تطويل الجماعة فيتحصل على مزيد من الأجر والثواب ويشتغل حينئذ بالذكر من الحمد والتسبيح ونحوهما إلى أن يصل إليه الآخر. لكنه (قده) قيد الحكم بصورة عدم فوات الموالاة أما مع الفوات ففيه اشكال.
أقول: لا ينبغي الاشكال في عدم الجواز لدى فوت الموالاة لاستلزامه بطلان الصلاة فلا يسوغه الانتظار المستحب لكن الشأن في صغرى هذه الكبرى، إذ بعد فرض الاشتغال بالذكر كما صرح (قده) به في المتن لا يوجد مصداق لها أبدا بعد ملاحظة ما ورد من أن كل ما ذكر الله به فهو من الصلاة فلا يتصور فوات الموالاة مع الاشتغال
(٤٦٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست