____________________
(1) أفاد (قده) إن كلا من الإمام والمأموم لو انتهت صلاته قبل الآخر كما لو كان مختلفين في العدد كالقصر والتمام والمغرب والعشاء، أو كان المأموم مسبوقا جاز له انتظار الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلم معه لأن ذلك بمثابة تطويل الجماعة فيتحصل على مزيد من الأجر والثواب ويشتغل حينئذ بالذكر من الحمد والتسبيح ونحوهما إلى أن يصل إليه الآخر. لكنه (قده) قيد الحكم بصورة عدم فوات الموالاة أما مع الفوات ففيه اشكال.
أقول: لا ينبغي الاشكال في عدم الجواز لدى فوت الموالاة لاستلزامه بطلان الصلاة فلا يسوغه الانتظار المستحب لكن الشأن في صغرى هذه الكبرى، إذ بعد فرض الاشتغال بالذكر كما صرح (قده) به في المتن لا يوجد مصداق لها أبدا بعد ملاحظة ما ورد من أن كل ما ذكر الله به فهو من الصلاة فلا يتصور فوات الموالاة مع الاشتغال
أقول: لا ينبغي الاشكال في عدم الجواز لدى فوت الموالاة لاستلزامه بطلان الصلاة فلا يسوغه الانتظار المستحب لكن الشأن في صغرى هذه الكبرى، إذ بعد فرض الاشتغال بالذكر كما صرح (قده) به في المتن لا يوجد مصداق لها أبدا بعد ملاحظة ما ورد من أن كل ما ذكر الله به فهو من الصلاة فلا يتصور فوات الموالاة مع الاشتغال