____________________
سيان من هذه الجهة بعد فرض عدم وجوب الجماعة حتى مع عجز المأموم عن القراءة كما اعترف (قده) به في أوائل فصل الجماعة وقلنا هناك أن الجماعة مستحبة مطلقا وإن كان المأموم عاجزا والإمام المحسن موجودا، لأن للصلاة الصحيحة بدلين عرضيين الجماعة والقراءة الناقصة فلا يتعين أحدهما مع التمكن من الآخر، فإذا لم يكن الحضور للجماعة واجبا في حد نفسه فلا فرق إذا في الحكم المزبور بين وجود الإمام المحسن وعدمه، فإن قلنا بصحة الائتمام صح مطلقا وإلا فسد مطلقا.
والمتحصل مما ذكرناه أن من لا يحسن القراءة لا تجوز إمامته سواء أكان المأموم محسنا أو مثله اتحدا في المحل أم اختلفا، كان هناك إمام آخر محسن أم لم يكن. نعم لا يعتبر في الإمام أن تكون قراءته فصيحة بعد أن كانت صحيحة ومشتملة على المقدار الواجب من تأدية الحروف وإن كانت فاقدة لمحسنات القراءة من كمال الافصاح بالحروف، أو كمال التأدية وكونها بالمرتبة العالية فيجوز الائتمام به وإن كان المأموم أفصح منه، إذ المدار في الجواز على صحة قراءة الإمام لا على فصاحتها كما تعرض الماتن (قده) لذلك في المسألة الآتية.
(1): - قد ظهر الحال فيها مما ذكرناه آنفا فلا نعيد
والمتحصل مما ذكرناه أن من لا يحسن القراءة لا تجوز إمامته سواء أكان المأموم محسنا أو مثله اتحدا في المحل أم اختلفا، كان هناك إمام آخر محسن أم لم يكن. نعم لا يعتبر في الإمام أن تكون قراءته فصيحة بعد أن كانت صحيحة ومشتملة على المقدار الواجب من تأدية الحروف وإن كانت فاقدة لمحسنات القراءة من كمال الافصاح بالحروف، أو كمال التأدية وكونها بالمرتبة العالية فيجوز الائتمام به وإن كان المأموم أفصح منه، إذ المدار في الجواز على صحة قراءة الإمام لا على فصاحتها كما تعرض الماتن (قده) لذلك في المسألة الآتية.
(1): - قد ظهر الحال فيها مما ذكرناه آنفا فلا نعيد