(مسألة 4): لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل (1) الذي لم يحسناه، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط العدم، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقية القراءة لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا.
____________________
(1): - لم يستبعد (قده) جواز الائتمام مع الاتحاد في المحل الذي لم يحسناه كما لو كان كل منهما يبدل الراء بالياء في (الرحمن الرحيم) ولعله من أجل أن قراءة المأموم لا تزيد على قراءة الإمام حينئذ بشئ فلا مانع من الائتمام. بل لم يستبعد الجواز مع الخلاف في المحل أيضا بشرط الانفراد عند محل الاختلاف فيقرأ لنفسه بقية القراءة.
أقول: أما مع الاتحاد فإن كان هناك قطع خارجي ولم يتحصل
أقول: أما مع الاتحاد فإن كان هناك قطع خارجي ولم يتحصل