____________________
(عليه السلام) يقول قال أبي قال علي (ع) كن النساء يصلين مع النبي (ص) وكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق المئزر (1) فإن أمره (ص) بعدم رفع رؤوسهن قبل الرجال مخافة انكشاف العورة يقتضي وقوفهن خلف الرجال، إذ لو كن بحيالهم لم يلزم منه هذا المحذور.
وعلى الجملة: فمقتضى الجمود على النصوص المتقدمة بأجمعها أن الحكم المذكور فيها لو لم يكن أظهر فلا ريب أنه أحوط لزوما، إذ ليس بأزائها عدا شهرة القول بالاستحباب بين الأصحاب ومثلها لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر النص.
هذا كله فيما إذا كان الإمام رجلا.
وأما إمامة النساء لمثلهن فقد مر جواز ذلك على كراهة في غير صلاة الجنازة، أما فيها فلا كراهة أيضا، وقد عرفت أن أكثر الروايات الواردة في ذلك مقيدة بوقوف الإمام وسطهن وأنها لا تتقدمهن وهذا مما تمتاز به جماعة النساء على الرجال، ومقتضى التحفظ على ظاهر الأمر أنه واجب وشرط في الصحة، ولا فرق في ذلك بين الواحدة والأكثر.
هذا ولا حاجة إلى التعرض لبقية ما ذكره الماتن من المستحبات والمكروهات، وينبغي صرف عنان الكلام إلى المسائل التي ذكرها في المقام.
وعلى الجملة: فمقتضى الجمود على النصوص المتقدمة بأجمعها أن الحكم المذكور فيها لو لم يكن أظهر فلا ريب أنه أحوط لزوما، إذ ليس بأزائها عدا شهرة القول بالاستحباب بين الأصحاب ومثلها لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر النص.
هذا كله فيما إذا كان الإمام رجلا.
وأما إمامة النساء لمثلهن فقد مر جواز ذلك على كراهة في غير صلاة الجنازة، أما فيها فلا كراهة أيضا، وقد عرفت أن أكثر الروايات الواردة في ذلك مقيدة بوقوف الإمام وسطهن وأنها لا تتقدمهن وهذا مما تمتاز به جماعة النساء على الرجال، ومقتضى التحفظ على ظاهر الأمر أنه واجب وشرط في الصحة، ولا فرق في ذلك بين الواحدة والأكثر.
هذا ولا حاجة إلى التعرض لبقية ما ذكره الماتن من المستحبات والمكروهات، وينبغي صرف عنان الكلام إلى المسائل التي ذكرها في المقام.