____________________
واقعا من غير فرق بين حالتي العلم والجهل بحسب الجعل الأولي - وإن كان مختصا بالأول بمقتضى الجعل الثانوي المستفاد من حديث لا تعاد كما ذكرناه - وأما النجاسة المبحوث عنها في المقام فلا مانعية لها إلا في حالة العلم خاصة دون الجهل لقصور المقتضي للمنع في حد نفسه إلا بالإضافة إلى النجاسة المنجزة كما عرفت. ولأجله يحكم بصحة الائتمام هنا حتى ولو بنينا هناك على العدم. فلا تقاس هذه المسألة بسابقتها، ولا ارتباط بينهما.
هذا وربما يفصل في جهل الإمام بالنجاسة بين ما إذا كان قاصرا أو مقصرا في اجتهاده فيصح الائتمام في الأول دون الثاني. وهذا التفصيل متين في حد نفسه، إذ النجاسة الواقعية منجزة في حقه لدى التقصير ومعه تفسد صلاته فلا يصح الائتمام به، لكنه غير منطبق على المقام، إذ فرض تقصير الإمام مناف لعدالته كما لا يخفى.
ومحل الكلام ما إذا كان الإمام جامعا لشرائط الإمامة فلا بد من فرض كونه جاهلا بالحكم عن قصور.
(1): - أما إذا كان التبين قبل الدخول في الصلاة معه فلا اشكال في عدم جواز الائتمام كما مر، وأما لو كان بعد الفراغ عنها فلا اشكال في بطلان الجماعة لاختلالها باختلال شرطها مما يعود إلى الإمام لظهور فسقه أو نحوه أو إلى الصلاة نفسها كوقوعها من غير
هذا وربما يفصل في جهل الإمام بالنجاسة بين ما إذا كان قاصرا أو مقصرا في اجتهاده فيصح الائتمام في الأول دون الثاني. وهذا التفصيل متين في حد نفسه، إذ النجاسة الواقعية منجزة في حقه لدى التقصير ومعه تفسد صلاته فلا يصح الائتمام به، لكنه غير منطبق على المقام، إذ فرض تقصير الإمام مناف لعدالته كما لا يخفى.
ومحل الكلام ما إذا كان الإمام جامعا لشرائط الإمامة فلا بد من فرض كونه جاهلا بالحكم عن قصور.
(1): - أما إذا كان التبين قبل الدخول في الصلاة معه فلا اشكال في عدم جواز الائتمام كما مر، وأما لو كان بعد الفراغ عنها فلا اشكال في بطلان الجماعة لاختلالها باختلال شرطها مما يعود إلى الإمام لظهور فسقه أو نحوه أو إلى الصلاة نفسها كوقوعها من غير