(مسألة 3): يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت (1) وإن اختلفا في الجهر والاخفات، والأداء
____________________
فإن الجواز في شئ منهما لا يكون استثناءا من أدلة المنع، ضرورة أن المعادة فريضة، وإنما المستحب نفس الإعادة جماعة، للأخبار الدالة على ذلك، كما أن المتبرع بها فريضة أيضا، والمستحب إنما هو التبرع والتصدي لتفريغ ذمة الغير، كما هو الحال أيضا في المأتي بها احتياطا استحبابيا، فإن الاستحباب إنما هو في الإعادة الاحتياطية دون المعادة نفسها، والخلاصة: أن الكل داخل تحت عنوان الفريضة التي عرفت استحباب الجماعة فيها، فلا استثناء في شئ من ذلك عدا صلاة الاستسقاء كما عرفت.
نعم: في صحة الجماعة في المأتي بها من جهة الاحتياط استحبابي تفصيل يأتي التعرض له - إن شاء الله - في المسألة الآتية.
الاتحاد بين الإمام والمأموم في الخصوصيات؟
(1) كما هو المتسالم عليه ظاهرا، ونسب إلى الصدوق (قده) عدم صحة الاقتداء في صلاة العصر بمن يصلي الظهر، إلا إذا تخيل أن الإمام يصلي العصر فبان له الخلاف. وقد تنظر غير واحد في
نعم: في صحة الجماعة في المأتي بها من جهة الاحتياط استحبابي تفصيل يأتي التعرض له - إن شاء الله - في المسألة الآتية.
الاتحاد بين الإمام والمأموم في الخصوصيات؟
(1) كما هو المتسالم عليه ظاهرا، ونسب إلى الصدوق (قده) عدم صحة الاقتداء في صلاة العصر بمن يصلي الظهر، إلا إذا تخيل أن الإمام يصلي العصر فبان له الخلاف. وقد تنظر غير واحد في