____________________
(1) بلا إشكال ولا خلاف، لفقد شرط الصحة وهو عدالة الإمام.
(2) المشهور والمعروف، بل قيل إنه مما لا خلاف فيه، البطلان مطلقا، وهناك قولان بالتفصيل أحدهما ما اختاره الماتن (قده) والآخر ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. ويستدل للمشهور بوجوه:
أحدها: أن الصلاة جماعة تغاير الفرادى في طبيعتها، والمفروض بطلانها جماعة لفقد شرطها، والصلاة فرادى لم تكن مقصودة حسب الفرض فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
ويتوجه عليه: إن هذا يتم على تقدير تغاير ما وقع وما قصد في الطبيعة والماهية، بحيث كانا طبيعتين متبائنتين، كما في الظهرين والأداء والقضاء ونحوهما، فلو نوى الظهر ولم تكن ذمته مشغولة إلا بالعصر، أو نوى الأداء ولم يدخل الوقت بعد وكان عليه القضاء أو نوى القضاء ولم تكن عليه بل كان عليه الأداء، لم يحتسب المأتي به عما اشتغلت به الذمة في جميع ذلك. لما ذكر: من أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
وأما الجماعة والفرادى فليستا من هذا القبيل، فإنهما من
(2) المشهور والمعروف، بل قيل إنه مما لا خلاف فيه، البطلان مطلقا، وهناك قولان بالتفصيل أحدهما ما اختاره الماتن (قده) والآخر ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. ويستدل للمشهور بوجوه:
أحدها: أن الصلاة جماعة تغاير الفرادى في طبيعتها، والمفروض بطلانها جماعة لفقد شرطها، والصلاة فرادى لم تكن مقصودة حسب الفرض فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
ويتوجه عليه: إن هذا يتم على تقدير تغاير ما وقع وما قصد في الطبيعة والماهية، بحيث كانا طبيعتين متبائنتين، كما في الظهرين والأداء والقضاء ونحوهما، فلو نوى الظهر ولم تكن ذمته مشغولة إلا بالعصر، أو نوى الأداء ولم يدخل الوقت بعد وكان عليه القضاء أو نوى القضاء ولم تكن عليه بل كان عليه الأداء، لم يحتسب المأتي به عما اشتغلت به الذمة في جميع ذلك. لما ذكر: من أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
وأما الجماعة والفرادى فليستا من هذا القبيل، فإنهما من