(مسألة 12): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد
____________________
موضوع العام لا محالة، ويثبت أن هذه صلاة في غير جماعة، فيشملها حكمها بلا توقف على ثبوت عنوان الانفراد، ليستشكل ثبوته بالأصل.
(1) تعويلا على ظاهر الحال.
ويندفع بأن أقصى ما يترتب عليه هو الظن، وهو لا يغني عن الحق إلا إذا ثبتت حجيته، والمفروض عدم ورود ما يقتضي ذلك في المقام، وعليه فلا يمكن الاستناد إليه في تحقق الجماعة.
(2) ينبغي التفصيل في المسألة، فإنه قد يحتمل من نفسه فسخ العزيمة والعدول عما بنى عليه سابقا، وحينئذ فلا يكاد يكفي ظاهر الحال الفعلي المفيد للظن لا أكثر، لعدم الدليل على اعتبار مثله وقد لا يحتمل العدول العمدي، وإنما كان الترديد مستندا إلى الغفلة في رفع اليد عما قد نواه سابقا، فحينئذ لا يبعد الحكم بالصحة، عملا بقاعدة التجاوز، كما يقتضيه التعليل الوارد في بعض أخبارها: أنه حين العمل أذكر، أو أقرب إلى الحق فلأجل عموم العلة يحكم بعدم الاعتناء باحتمال الغفلة في المقام.
(1) تعويلا على ظاهر الحال.
ويندفع بأن أقصى ما يترتب عليه هو الظن، وهو لا يغني عن الحق إلا إذا ثبتت حجيته، والمفروض عدم ورود ما يقتضي ذلك في المقام، وعليه فلا يمكن الاستناد إليه في تحقق الجماعة.
(2) ينبغي التفصيل في المسألة، فإنه قد يحتمل من نفسه فسخ العزيمة والعدول عما بنى عليه سابقا، وحينئذ فلا يكاد يكفي ظاهر الحال الفعلي المفيد للظن لا أكثر، لعدم الدليل على اعتبار مثله وقد لا يحتمل العدول العمدي، وإنما كان الترديد مستندا إلى الغفلة في رفع اليد عما قد نواه سابقا، فحينئذ لا يبعد الحكم بالصحة، عملا بقاعدة التجاوز، كما يقتضيه التعليل الوارد في بعض أخبارها: أنه حين العمل أذكر، أو أقرب إلى الحق فلأجل عموم العلة يحكم بعدم الاعتناء باحتمال الغفلة في المقام.