____________________
فإن موطن الذكر الواجب ومحله الشرعي إنما هو صرف وجود الركوع أو السجود المنطبق على أول الوجودات فلا يجب الذكر إلا في الأصلي منهما المعدود من أجزاء طبيعي الصلاة، وقد فات ذاك المحل برفع الرأس عنهما، ولا دليل على وجوبه في التبعي منهما بل لو أتى بالذكر فيهما لم يكن تداركا لما فات كما لا يخفى.
(1) يقع الكلام تارة في تكبيرة الاحرام، وأخرى في التسليمة وثالثة في غيرهما من ساير الأقوال والأذكار.
أما في تكبيرة الاحرام: فلا اشكال كما لا خلاف في عدم جواز التقدم فيها على الإمام لمنافاته مع مفهوم القدوة والايتمام، فإن
(1) يقع الكلام تارة في تكبيرة الاحرام، وأخرى في التسليمة وثالثة في غيرهما من ساير الأقوال والأذكار.
أما في تكبيرة الاحرام: فلا اشكال كما لا خلاف في عدم جواز التقدم فيها على الإمام لمنافاته مع مفهوم القدوة والايتمام، فإن