كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق٢ - الصفحة ١٥٣
(مسألة - 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا، وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبر في موضعه (1).
____________________
واحتمال كون المراد به مجرد الانتهاء إلى الإمام وهو في السجدة الأخيرة، بأن يشاهده كذلك من دون الايتمام به، فيكون ذلك كافيا في ادراك فضل الجماعة - كما ترى - بعيد في الغاية، لمنافاته مع (الادراك) في قوله (عليه السلام): " إذا أدرك الإمام. " فإن ادراك الإمام بما هو إمام لا يطلق إلا عند الايتمام به. واتصافه بالمأمومية، ولا يكون مجرد مشاهدته إماما بدون الاقتداء به من الادراك في شئ.
كما أن احتمال الافتقار إلى استئناف التكبير، وعدم دلالة الرواية على الاجتزاء بالأولى، في غاية البعد، ومخالف جدا لظهورها العرفي كما لا يخفى.
نعم مقتضى الاحتياط هو الاتيان بتكبيرة مرددة بين تكبيرة الافتتاح والذكر المطلق كما سبق.
(1) بلا خلاف فيه، بل اجماعا كما ادعاه غير واحد. وتقتضيه جملة من النصوص:
منها - صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام):
" أنه سأل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال:
يركع قبل إن يبلغ القوم، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم " (1).

(١) الوسائل: الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 149 150 151 152 153 154 155 156 157 159 ... » »»
الفهرست