(مسألة 2): لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل الأصلية (2).
____________________
(1) بناءا على وجوب إطاعتهما مطلقا، على حد إطاعة العبد لسيده. ولكنه لم يثبت، لعدم الدليل عليه، وإنما الثابت بمقتضى الآية المباركة وغيرها وجوب حسن المعاشرة وأن يصاحبهما بالمعروف فلا يؤذيهما ولا يكون عاقا لهما، وأما فيما لا يرجع إلى ذلك فوجوب الإطاعة بعنوانها بحيث لو أمراه بطلاق الزوجة، أو الخروج عن المال وجب الامتثال، فلم يقم عليه أي دليل.
نعم ورد في بعض الأخبار، أنه: " إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من الايمان ".
لكنه حكم أخلاقي استحبابي قطعا، كما يومي إليه ذيل الخبر كيف وقد كان يتفق النزاع بين الوالد والولد في الأموال، فكان يقضي بينهما النبي صلى الله عليه وآله، كما تضمنه بعض النصوص؟!.
(2) على المشهور، بل عن بعض: دعوى الاجماع عليه، ونسب الجواز إلى بعض، ومال إليه في المدارك، قائلا: إن ما يمكن أن يستدل به على المنع روايتان:
الأولى - رواية محمد بن سليمان، حاكيا عن عبد الله بن سنان وسماعة، عن الصادق (عليه السلام) وعن إسحاق بن عمار، عن الكاظم (ع) وهو بنفسه عن الرضا (عليه السلام): إن النبي صلى الله عليه وآله قال في نافلة شهر رمضان: أيها الناس، إن هذه الصلاة نافلة،
نعم ورد في بعض الأخبار، أنه: " إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من الايمان ".
لكنه حكم أخلاقي استحبابي قطعا، كما يومي إليه ذيل الخبر كيف وقد كان يتفق النزاع بين الوالد والولد في الأموال، فكان يقضي بينهما النبي صلى الله عليه وآله، كما تضمنه بعض النصوص؟!.
(2) على المشهور، بل عن بعض: دعوى الاجماع عليه، ونسب الجواز إلى بعض، ومال إليه في المدارك، قائلا: إن ما يمكن أن يستدل به على المنع روايتان:
الأولى - رواية محمد بن سليمان، حاكيا عن عبد الله بن سنان وسماعة، عن الصادق (عليه السلام) وعن إسحاق بن عمار، عن الكاظم (ع) وهو بنفسه عن الرضا (عليه السلام): إن النبي صلى الله عليه وآله قال في نافلة شهر رمضان: أيها الناس، إن هذه الصلاة نافلة،