(مسألة 2): لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ، وذي الجبيرة لغيره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
(مسألة 3): لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين
____________________
لعدم اخراج الحرف عن مخرجه أو لابداله بآخر، أو للحن في الاعراب مغير للمعنى أو غير مغير فإن المأموم مكلف بالقراءة غير أنه لا يباشرها بنفسه ويكلها إلى الإمام ويجتزي بقراءته عن القراءة الصحيحة المكلف هو بها بمقتضى أدلة الضمان، والمفروض أن قراءة الإمام ليست قراءة صحيحة وغاية ما يترتب على معذوريته اجتزاؤه بها عن قراءة نفسه لا عن قراءة المأموم، فوجودها بالإضافة إليه كالعدم فليس له الاجتزاء بها، كما ليس له الاتيان بالآية التي لا يحسنها الإمام للملازمة بين صحة الجماعة وبين التحمل التام، إذ لم يعهد من الشرع جماعة لا تحمل فيها فلا يمكن الحكم بصحة الائتمام ووجوب القراءة على المأموم.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الأولى والثانية والثالثة التي ذكرها الماتن (قده) فلا حاجة إلى التعرض إليها بخصوصها فلاحظ.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الأولى والثانية والثالثة التي ذكرها الماتن (قده) فلا حاجة إلى التعرض إليها بخصوصها فلاحظ.