____________________
كان المحل في طبعه قابلا للرؤية وصالحا للمشاهدة كما في حالات القيام أو الركوع أو الجلوس دون مثل حال السجود أو الهوي إليه لامتناع المشاهدة حينئذ بطبيعة الحال سواء أكان هناك ساتر أم لا، فالقابلية مفقودة حينئذ في نفسها ولا يستند عدم الرؤية إلى وجود الساتر.
وعليه فالساتر القصير إذا كان بمقدار شبر أو أكثر غير قادح ما لم يكن ساترا حال الجلوس فضلا عن بقية الحالات، وإن كان ساترا حال السجود لعدم استناد الستر إليه حينئذ كما عرفت. وقد تقدم في ذيل الشرط الأول التفصيل بين ما يتخطى وبين غيره فلاحظ.
(1): ما ذكره (قده) من أن الأقوى عدم الجواز فيما إذا كان الحائل مانعا عن المشاهدة في بعض الحالات دون بعض لثقب في وسطه أو أعلاه أو أسفله هو الصحيح لصدق الستار بعد اطلاق النص وعدم تقييده بجميع الحالات.
وأما ما ذكره (قده) من المنع حتى إذا كان الثقب في الجميع معللا بصدق الحائل معه فلا يمكن المساعدة عليه لما عرفت من أن موضوع الحكم ليس هو عنوان الحائل ليتمسك باطلاقه، بل عنوان
وعليه فالساتر القصير إذا كان بمقدار شبر أو أكثر غير قادح ما لم يكن ساترا حال الجلوس فضلا عن بقية الحالات، وإن كان ساترا حال السجود لعدم استناد الستر إليه حينئذ كما عرفت. وقد تقدم في ذيل الشرط الأول التفصيل بين ما يتخطى وبين غيره فلاحظ.
(1): ما ذكره (قده) من أن الأقوى عدم الجواز فيما إذا كان الحائل مانعا عن المشاهدة في بعض الحالات دون بعض لثقب في وسطه أو أعلاه أو أسفله هو الصحيح لصدق الستار بعد اطلاق النص وعدم تقييده بجميع الحالات.
وأما ما ذكره (قده) من المنع حتى إذا كان الثقب في الجميع معللا بصدق الحائل معه فلا يمكن المساعدة عليه لما عرفت من أن موضوع الحكم ليس هو عنوان الحائل ليتمسك باطلاقه، بل عنوان