____________________
الظاهر عدم الوجوب لأن الدليل عليه إن كان وجوب المتابعة المعتبرة في الائتمام شرطا أو نفسا فقد عرفت أن مفهوم الائتمام لا يستدعي إلا التبعية في الوظائف المشتركة، ففي الوظيفة المقررة على المأموم وجوبا أو استحبابا يتابع فيها الإمام، والتشهد مع قطع النظر عن النص ليس من وظائف المأموم في هذه الركعة وإنما هي وظيفة الإمام خاصة. فلا موضوع للمتابعة.
والجلوس الذي ذكرنا وجوبه عليه حينئذ ليس من أجل وجوب المتابعة فيه في نفسه لما عرفت من عدم كونه من وظائف المأموم، بل من أجل وجوب المتابعة في القيام الذي هو من الوظائف المشتركة بينهما فمحافظة على عدم التقدم في القيام ورعاية للمتابعة المعتبرة فيه يتعين عليه الجلوس كما أشرنا إليه.
وإن كان الدليل عليه النص الوارد في المقام أعني موثقة ابن المختار المتقدمة المؤيدة بغيرها فظاهر أنها لا تدل على الوجوب، بل غايته المشروعية والجواز المساوق في المقام للاستحباب، إذ السؤال بعد أن كان واردا مورد توهم الحظر إذ لا تشهد في الأولى لا يكون ظاهرا إلا في السؤال عن الجواز والمشروعية كما لا يخفى.
(1): بلا اشكال لعموم أدلة هذه الأمور.
(2) إذ هو مستحب فلا يزاحم به المتابعة الواجبة.
والجلوس الذي ذكرنا وجوبه عليه حينئذ ليس من أجل وجوب المتابعة فيه في نفسه لما عرفت من عدم كونه من وظائف المأموم، بل من أجل وجوب المتابعة في القيام الذي هو من الوظائف المشتركة بينهما فمحافظة على عدم التقدم في القيام ورعاية للمتابعة المعتبرة فيه يتعين عليه الجلوس كما أشرنا إليه.
وإن كان الدليل عليه النص الوارد في المقام أعني موثقة ابن المختار المتقدمة المؤيدة بغيرها فظاهر أنها لا تدل على الوجوب، بل غايته المشروعية والجواز المساوق في المقام للاستحباب، إذ السؤال بعد أن كان واردا مورد توهم الحظر إذ لا تشهد في الأولى لا يكون ظاهرا إلا في السؤال عن الجواز والمشروعية كما لا يخفى.
(1): بلا اشكال لعموم أدلة هذه الأمور.
(2) إذ هو مستحب فلا يزاحم به المتابعة الواجبة.