____________________
بطلان الصلاة أيضا في بعض الصور فلاحظ.
(1) إذا كان الانفراد قبل شروع الإمام في القراءة فلا اشكال في وجوبها عليه، كما هو واضح، وأما إذا كان بعد تمام القراءة وقبل ركوع الإمام فاختار (قده) عدم الوجوب.
وغاية ما يمكن توجيهه: إن الإمام ضامن للقراءة عن المأمومين والمفروض هو ائتمامه حالها، فقد سقط الأمر بها عنه بعد العدول ولا موجب للإعادة.
وفيه: أن موضوع نصوص الضمان هو عنوان (الائتمام) فما دام المصلي يصدق عليه العنوان المذكور ومتصفا بالمأمومية يكون الإمام ضامنا لقرائته، وأما بعد خروجه عن العنوان المذكور بعدوله إلى الانفراد فيلحقه حكم المنفرد، ويشمله اطلاق قوله عليه السلام " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ".
وبعبارة أخرى: القراءة واجبة على كل أحد، وليس المأموم بخارج عن تحت العموم بالتخصيص بل القراءة واجبة عليه أيضا وغير ساقطة عنه، غايته: أن الإمام بقرائته يتحملها عنه، وتكون مجزية عنه، فكأن الشارع قد اعتبر صلاتي الإمام والمأموم بمثابة صلاة واحدة، وأن فيها قراءة واحدة يتصداها الإمام، لكن الضمان والتحمل منوطان ببقاء الائتمام، لكونه هو موضوع النصوص فيختص الحكم المذكور بحال كونه مأموما. ومع زوال العنوان
(1) إذا كان الانفراد قبل شروع الإمام في القراءة فلا اشكال في وجوبها عليه، كما هو واضح، وأما إذا كان بعد تمام القراءة وقبل ركوع الإمام فاختار (قده) عدم الوجوب.
وغاية ما يمكن توجيهه: إن الإمام ضامن للقراءة عن المأمومين والمفروض هو ائتمامه حالها، فقد سقط الأمر بها عنه بعد العدول ولا موجب للإعادة.
وفيه: أن موضوع نصوص الضمان هو عنوان (الائتمام) فما دام المصلي يصدق عليه العنوان المذكور ومتصفا بالمأمومية يكون الإمام ضامنا لقرائته، وأما بعد خروجه عن العنوان المذكور بعدوله إلى الانفراد فيلحقه حكم المنفرد، ويشمله اطلاق قوله عليه السلام " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ".
وبعبارة أخرى: القراءة واجبة على كل أحد، وليس المأموم بخارج عن تحت العموم بالتخصيص بل القراءة واجبة عليه أيضا وغير ساقطة عنه، غايته: أن الإمام بقرائته يتحملها عنه، وتكون مجزية عنه، فكأن الشارع قد اعتبر صلاتي الإمام والمأموم بمثابة صلاة واحدة، وأن فيها قراءة واحدة يتصداها الإمام، لكن الضمان والتحمل منوطان ببقاء الائتمام، لكونه هو موضوع النصوص فيختص الحكم المذكور بحال كونه مأموما. ومع زوال العنوان