____________________
بالعموم من وجه وتساقطهما فيرجع حينئذ إلى أصالة عدم المشروعية ولا مجال للجمع بالحمل على الكراهة في مثل ذلك كما لا يخفى.
فيلتزم بأن المحدود في زمان ممنوع عن الإمامة دائما لمثله ولغيره وإن تاب وأصبح عادلا، ولا بعد في ذلك فإن المحدودية منقصة شرعية تسقطه عن الأنظار، ويوصف صاحبها بالعيب والعار، ولا كرامة له في أعين الناس، ولا يرضى الشارع بتصدي من هذا شأنه لمنصب الإمامة وزعامة الجماعة، فهو من هذه الجهة نظير ابن الزنا الممنوع عن اشغال هذا المنصب وإن كان في غاية الورع والتقى لاشتراكهما في النقص، غايته أن النقص فيه طبيعي ذاتي وفي المقام لسبب اختياري وهذا لا يكون فارقا في مناط المنع.
وأما الأعرابي فالمنسوب إلى جماعة من القدماء المنع عن إمامته مطلقا، بل عن بعض نفي الخلاف فيه إلا من الحلي، والمشهور بين المتأخرين الكراهة، وفصل بعضهم بين إمامته لمثله فيجوز ولغيره فلا يجوز، وهذا هو الأظهر كما ستعرف.
والأخبار الواردة في المقام عمدتها صحيحتا أبي بصير وزرارة قال (عليه السلام) في الأولى: " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي ". وفي الثانية لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين، (1) وما عداهما من النصوص فهي ضعيفة سندا وبعضها دلالة.
منها: رواية عبد الله بن طلحة النهدي عن الصادق (عليه السلام):
فيلتزم بأن المحدود في زمان ممنوع عن الإمامة دائما لمثله ولغيره وإن تاب وأصبح عادلا، ولا بعد في ذلك فإن المحدودية منقصة شرعية تسقطه عن الأنظار، ويوصف صاحبها بالعيب والعار، ولا كرامة له في أعين الناس، ولا يرضى الشارع بتصدي من هذا شأنه لمنصب الإمامة وزعامة الجماعة، فهو من هذه الجهة نظير ابن الزنا الممنوع عن اشغال هذا المنصب وإن كان في غاية الورع والتقى لاشتراكهما في النقص، غايته أن النقص فيه طبيعي ذاتي وفي المقام لسبب اختياري وهذا لا يكون فارقا في مناط المنع.
وأما الأعرابي فالمنسوب إلى جماعة من القدماء المنع عن إمامته مطلقا، بل عن بعض نفي الخلاف فيه إلا من الحلي، والمشهور بين المتأخرين الكراهة، وفصل بعضهم بين إمامته لمثله فيجوز ولغيره فلا يجوز، وهذا هو الأظهر كما ستعرف.
والأخبار الواردة في المقام عمدتها صحيحتا أبي بصير وزرارة قال (عليه السلام) في الأولى: " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي ". وفي الثانية لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين، (1) وما عداهما من النصوص فهي ضعيفة سندا وبعضها دلالة.
منها: رواية عبد الله بن طلحة النهدي عن الصادق (عليه السلام):