____________________
نعم هو أحوط في الأثناء رعاية للاجماع المدعى عليه.
(1) أما إذا كان مقصرا في اعتقاد الاجتهاد أو في تقليده لمن ليس أهلا للتقليد فلا اشكال في عدم جواز الاقتداء به وإن طابق عمله للواقع وأتى بكل ما يراه المأموم معتبرا لفقده شرط العدالة المعتبر في الإمامة كما هو واضح.
وأما إذا كان قاصرا في أحد الأمرين فللمسألة صور:
الأولى: أن يعلم بمطابقة عمله للواقع لاتيانه بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء أو الشرائط وتركه لكل ما هو محتمل المانعية، أو يعلم بموافقة رأيه أو رأي من يقلده لرأي المأموم أو من يقلده
(1) أما إذا كان مقصرا في اعتقاد الاجتهاد أو في تقليده لمن ليس أهلا للتقليد فلا اشكال في عدم جواز الاقتداء به وإن طابق عمله للواقع وأتى بكل ما يراه المأموم معتبرا لفقده شرط العدالة المعتبر في الإمامة كما هو واضح.
وأما إذا كان قاصرا في أحد الأمرين فللمسألة صور:
الأولى: أن يعلم بمطابقة عمله للواقع لاتيانه بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء أو الشرائط وتركه لكل ما هو محتمل المانعية، أو يعلم بموافقة رأيه أو رأي من يقلده لرأي المأموم أو من يقلده