____________________
أو قاعدة التجاوز فإن الصلاة حينئذ بنفسها متعلقة للأمر الشرعي الظاهري فهي محكومة بالصحة الشرعية ظاهرا فيرتب عليها أحكام الجماعة، فالمناط الوحيد في الفرق تعلق الأمر الشرعي بذات الصلاة وعدمه، ولا أثر للارشادية والمولوية في ذلك أبدا.
ومنه: تعرف أن في موارد الاحتياط الوجوبي كما لو شك أثناء الوقت في الاتيان بالصلاة إن قلنا بجريان الاستصحاب في الأمر المتعلق بالصلاة كما هو الصحيح فقد أحرز بذلك تعلق الأمر الظاهري بها فيرتب عليها أحكام الجماعة. وأما لو أنكرنا ذلك كما عليه شيخنا الأستاذ (قده) بدعوى أن وجوب الفعل عقلا من آثار نفس الشك لا الواقع ولا يشمل التعبد الاستصحابي مثل ذلك. فهذه الدعوى وإن كانت ممنوعة كما بيناه في الأصول لكن بناءا على تسليمها لم يحرز تعلق الأمر الشرعي بالصلاة حينئذ. ومعه لا يمكن ترتيب آثار الجماعة.
(1) بل وحقيقة فلا يلزم عليه نية الانفراد ولا يصير منفردا قهرا وإن ذكره بعضهم، وخروج الإمام عن الصلاة لا يستدعي شيئا من ذلك لعدم منافاته لبقاء القدوة لما عرفت سابقا من أن الائتمام ليست له حقيقة شرعية، بل هو على معناه العرفي من المتابعة في الأفعال وهي كما تتحقق لدى المقارنة تتحقق مع التأخير اليسير غير الفاحش
ومنه: تعرف أن في موارد الاحتياط الوجوبي كما لو شك أثناء الوقت في الاتيان بالصلاة إن قلنا بجريان الاستصحاب في الأمر المتعلق بالصلاة كما هو الصحيح فقد أحرز بذلك تعلق الأمر الظاهري بها فيرتب عليها أحكام الجماعة. وأما لو أنكرنا ذلك كما عليه شيخنا الأستاذ (قده) بدعوى أن وجوب الفعل عقلا من آثار نفس الشك لا الواقع ولا يشمل التعبد الاستصحابي مثل ذلك. فهذه الدعوى وإن كانت ممنوعة كما بيناه في الأصول لكن بناءا على تسليمها لم يحرز تعلق الأمر الشرعي بالصلاة حينئذ. ومعه لا يمكن ترتيب آثار الجماعة.
(1) بل وحقيقة فلا يلزم عليه نية الانفراد ولا يصير منفردا قهرا وإن ذكره بعضهم، وخروج الإمام عن الصلاة لا يستدعي شيئا من ذلك لعدم منافاته لبقاء القدوة لما عرفت سابقا من أن الائتمام ليست له حقيقة شرعية، بل هو على معناه العرفي من المتابعة في الأفعال وهي كما تتحقق لدى المقارنة تتحقق مع التأخير اليسير غير الفاحش