ولو شكا فيما أضمراه (1) فالأحوط الاستيناف، وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ، أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك.
____________________
الحديث المذكور الذي مقتضاه الصحة وغيره من الموارد الكثيرة، فكم من تخصيص ورد على الحديث فليكن المقام من جملة ذلك.
والحاصل: إنا نلتزم بأن ترك القراءة ممن يأتم بمن يأتم هو به أيضا - كما تضمنه النص المتقدم - يوجب البطلان للنص المذكور، وإن كان مقتضى حديث: (لا تعاد الصلاة.) صحته.
ومنه تعرف: أن موضوع الحكم بالبطلان الذي دل عليه النص إنما هو ترك القراءة حال الايتمام بالغير المقارن لايتمام الغير به أيضا، بحيث يتقارن الايتمامان فلا بطلان إلا مع انضمام أحد الايتمامين إلى الآخر ومقارنته له، فلو ائتم هو بالغير لكن الغير لم يأتم به، سواء أقصد الإمامة أم الانفراد، صحت صلاتهما.
وليكن هذا على ذكر منك لتنتفع به عند التكلم عن صورة الشك.
(1) ظاهر المحقق (قده) في الشرائع بل صريحه هو البطلان مطلقا، استنادا إلى قاعدة الاشتغال، الحاكمة بلزوم تحصيل القطع بالصلاة الصحيحة.
وقد يفصل بين ما إذا كان الشك في الأثناء فيحكم بالبطلان وبين ما إذا كان بعد الفراغ فالصحة استنادا إلى قاعدة الفراغ. واختار الماتن الحكم بالصحة مطلقا إذا كان ذلك في الأثناء، مع نية الانفراد
والحاصل: إنا نلتزم بأن ترك القراءة ممن يأتم بمن يأتم هو به أيضا - كما تضمنه النص المتقدم - يوجب البطلان للنص المذكور، وإن كان مقتضى حديث: (لا تعاد الصلاة.) صحته.
ومنه تعرف: أن موضوع الحكم بالبطلان الذي دل عليه النص إنما هو ترك القراءة حال الايتمام بالغير المقارن لايتمام الغير به أيضا، بحيث يتقارن الايتمامان فلا بطلان إلا مع انضمام أحد الايتمامين إلى الآخر ومقارنته له، فلو ائتم هو بالغير لكن الغير لم يأتم به، سواء أقصد الإمامة أم الانفراد، صحت صلاتهما.
وليكن هذا على ذكر منك لتنتفع به عند التكلم عن صورة الشك.
(1) ظاهر المحقق (قده) في الشرائع بل صريحه هو البطلان مطلقا، استنادا إلى قاعدة الاشتغال، الحاكمة بلزوم تحصيل القطع بالصلاة الصحيحة.
وقد يفصل بين ما إذا كان الشك في الأثناء فيحكم بالبطلان وبين ما إذا كان بعد الفراغ فالصحة استنادا إلى قاعدة الفراغ. واختار الماتن الحكم بالصحة مطلقا إذا كان ذلك في الأثناء، مع نية الانفراد