____________________
ونحوه الكلام في الفرض الأول لكنه بالنسبة إلى بعض أمثلته مما كان عاريا عن النص كظهور فسقه أو كونه تاركا لركن ونحو ذلك لعين ما ذكر، ولا يتم في تمام الأمثلة المشار إليها بقوله (الخ) إذ من جملتها ما لو تبين عدم كون الإمام متطهرا حيث وردت فيه النصوص الكثيرة الصحيحة الصريحة في نفي الإعادة كما عرفت. ومجرد خلاف الإسكافي وعلم الهدى القائلين بوجوب الإعادة مطلقا، وكذا الصدوق في خصوص الاخفاتية لا يصلح وجها للاحتياط بعد وضوح ضعف مستندهما. فليتأمل.
(1): - ما نسيه الإمام تارة: يكون ركنا وأخرى غير ركن، وعلى الثاني فتارة يكون قراءة وأخرى غيرها، وفي القراءة قد يكون محل تداركها باقيا، وقد يكون فائتا كما لو كان التفات المأموم إلى نسيان الإمام بعد دخوله في الركوع. هذه هي صور المسألة.
(1): - ما نسيه الإمام تارة: يكون ركنا وأخرى غير ركن، وعلى الثاني فتارة يكون قراءة وأخرى غيرها، وفي القراءة قد يكون محل تداركها باقيا، وقد يكون فائتا كما لو كان التفات المأموم إلى نسيان الإمام بعد دخوله في الركوع. هذه هي صور المسألة.