____________________
العدول إلى الجماعة في الأثناء:
(1) على المشهور، لأصالة عدم المشروعية، فإن المتيقن من أدلة الجماعة هو الاقتداء من أول الصلاة ولا اطلاق لها يتمسك به لأمثال المقام، كما مر ذلك غير مرة، وذهب بعضهم إلى الجواز. يستدل له بأخبار الاستنابة المتقدمة، وتقريبه من وجهين:
أحدهما: إن في فترة الانتقال الفاصلة بين قطع الإمام الأول وقيام الثاني مقامه تنقطع الجماعة لا محالة لاستحالة الائتمام بدون إمام فلا محالة ينفرد المأمومون في هذه الفترة، وقد دلت النصوص على جواز ايتمامهم في الأثناء بالإمام الجديد، فالحكم بجواز قيام الثاني مقام الأول يستلزم جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام في الأثناء وإلا لما صح الاقتداء بالثاني.
ويتوجه عليه: أن الانفراد في الفرض المذكور مسبوق بالائتمام وقد دلت النصوص على عدم قدح الانفراد لفترة في هذا الفرض، فال مجال لأن يقاس المقام عليه، مما كان ناويا الانفراد من الأول لعدم الدليل على التعدي من مفروض الرواية.
ثانيهما: إن مقتضى صحيحة جميل المتقدمة (1) الدالة على الاستنابة
(1) على المشهور، لأصالة عدم المشروعية، فإن المتيقن من أدلة الجماعة هو الاقتداء من أول الصلاة ولا اطلاق لها يتمسك به لأمثال المقام، كما مر ذلك غير مرة، وذهب بعضهم إلى الجواز. يستدل له بأخبار الاستنابة المتقدمة، وتقريبه من وجهين:
أحدهما: إن في فترة الانتقال الفاصلة بين قطع الإمام الأول وقيام الثاني مقامه تنقطع الجماعة لا محالة لاستحالة الائتمام بدون إمام فلا محالة ينفرد المأمومون في هذه الفترة، وقد دلت النصوص على جواز ايتمامهم في الأثناء بالإمام الجديد، فالحكم بجواز قيام الثاني مقام الأول يستلزم جواز العدول من الانفراد إلى الائتمام في الأثناء وإلا لما صح الاقتداء بالثاني.
ويتوجه عليه: أن الانفراد في الفرض المذكور مسبوق بالائتمام وقد دلت النصوص على عدم قدح الانفراد لفترة في هذا الفرض، فال مجال لأن يقاس المقام عليه، مما كان ناويا الانفراد من الأول لعدم الدليل على التعدي من مفروض الرواية.
ثانيهما: إن مقتضى صحيحة جميل المتقدمة (1) الدالة على الاستنابة