____________________
لدى تذكر الإمام دخوله في الصلاة محدثا، هو بطلان الجماعة وانصاف صلاة القوم بالانفراد من الأول ومع ذلك فقد دلت الصحيحة على جواز العدول في الأثناء إلى الإمام الجديد، فكذلك الحال في المقام لوحدة المناط.
ويتوجه عليه: إنه قياس مع الفارق، فإن المأموم هناك كان ناويا للجماعة منذ دخوله في الصلاة غايته أنها لم تتحقق خارجا لعدم شرط الصحة في صلاة الإمام، فلا يقاس عليه المقام مما كان المصلي ناويا للانفراد من أول الأمر.
ويدل على عدم الجواز زائدا على ما مر الأخبار الدالة على أن من دخل في الفريضة ثم أقيمت الجماعة، أنه يعدل إلى النافلة ويتمها ثم يلتحق بالجماعة، فلو جاز له الائتمام في الأثناء لم تكن حاجة إلى العدول كما لا يخفى.
(1) مطلقا، سواء أكان ذلك لعذر أم لم يكن. وسواء أكان من نيته ذلك من ابتداء الصلاة أم بدا له العدول في الأثناء، كما هو المشهور والمعروف، بل عن العلامة وغيره: دعوى الاجماع عليه، وأن الجماعة مستحبة بقاءا كما كانت مستحبة حدوثا، فله الانتقال في جميع الأحوال. ولم ينسب الخلاف صريحا إلا إلى الشيخ في المبسوط حيث منع من المفارقة لغير عذر. نعم استشكل الحكم جماعة،
ويتوجه عليه: إنه قياس مع الفارق، فإن المأموم هناك كان ناويا للجماعة منذ دخوله في الصلاة غايته أنها لم تتحقق خارجا لعدم شرط الصحة في صلاة الإمام، فلا يقاس عليه المقام مما كان المصلي ناويا للانفراد من أول الأمر.
ويدل على عدم الجواز زائدا على ما مر الأخبار الدالة على أن من دخل في الفريضة ثم أقيمت الجماعة، أنه يعدل إلى النافلة ويتمها ثم يلتحق بالجماعة، فلو جاز له الائتمام في الأثناء لم تكن حاجة إلى العدول كما لا يخفى.
(1) مطلقا، سواء أكان ذلك لعذر أم لم يكن. وسواء أكان من نيته ذلك من ابتداء الصلاة أم بدا له العدول في الأثناء، كما هو المشهور والمعروف، بل عن العلامة وغيره: دعوى الاجماع عليه، وأن الجماعة مستحبة بقاءا كما كانت مستحبة حدوثا، فله الانتقال في جميع الأحوال. ولم ينسب الخلاف صريحا إلا إلى الشيخ في المبسوط حيث منع من المفارقة لغير عذر. نعم استشكل الحكم جماعة،