____________________
كما أفاده في المتن.
(1) لا ريب في كفاية الوثوق والاطمئنان الذي هو حجة عقلائية لكن الماتن قيده بأمرين أحدهما أن يكون من حصل له الوثوق الشخصي من أهل الفهم والخبرة والبصيرة المعرفة بالمسائل. ثانيهما أن لا يكون ممن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شئ.
أقول: أما القيد الثاني ففي محله فإن المستند في حجية الوثوق الشخصي إنما هي السيرة العقلائية وهي خاصة بما إذا تحصل الوثوق من السبب العادي المتعارف الذي يراه العرف موجبا لذلك دون ما لم يكن كذلك كما لو حصل له الوثوق بعدالة زيد أو فضله من قلة أكله أو كبر عمامته ونحو ذلك مما لا يراه العقلاء منشأ للوثوق، بل ربما يلام ويستهزء من ادعاه مستندا إلى هذا الأمور، بل قيل إن القطع لا يكون حجة إذا استند إلى سبب غير عادي فضلا عن
(1) لا ريب في كفاية الوثوق والاطمئنان الذي هو حجة عقلائية لكن الماتن قيده بأمرين أحدهما أن يكون من حصل له الوثوق الشخصي من أهل الفهم والخبرة والبصيرة المعرفة بالمسائل. ثانيهما أن لا يكون ممن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شئ.
أقول: أما القيد الثاني ففي محله فإن المستند في حجية الوثوق الشخصي إنما هي السيرة العقلائية وهي خاصة بما إذا تحصل الوثوق من السبب العادي المتعارف الذي يراه العرف موجبا لذلك دون ما لم يكن كذلك كما لو حصل له الوثوق بعدالة زيد أو فضله من قلة أكله أو كبر عمامته ونحو ذلك مما لا يراه العقلاء منشأ للوثوق، بل ربما يلام ويستهزء من ادعاه مستندا إلى هذا الأمور، بل قيل إن القطع لا يكون حجة إذا استند إلى سبب غير عادي فضلا عن