____________________
(1): لكونه من قبيل الاشتباه في التطبيق غير القادح في الامتثال وكذا الحال في عكسه، أعني ما لو تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى فإنها تحسب متابعة لما ذكر ويأتي بالثانية مع الإمام، لكنه (قده) احتاط بإعادة الصلاة في كلتا الصورتين بعد الاتمام.
والوجه في ذلك أن السجود بقصد المتابعة وكذا الركوع زيادة مغتفرة في الصلاة وليس من أجزائها، فهو بحسب الطبيعة يغاير السجود الصلاتي ويباينه ولا ينطبق أحدهما على الآخر، فإن هذا جزء وتلك زيادة وإن كانت مغتفرة، فاحتساب أحدهما عن الآخر يحتاج إلى الدليل، ومقتضى القاعدة عدم الاحتساب.
ولكنه يندفع: بالمنع عن عدم جزئية المأتي به للمتابعة. فإنك قد عرفت سابقا أن المأمور به إنما هو الجامع بين الصلاة جماعة وفرادى وكل منهما عدل للواجب التخييري، ولكل منهما مزايا وخصوصيات وأحكام خاصة، فكما أن من أحكام الجماعة سقوط القراءة ورجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى الشك في الركعات ونحو ذلك: فكذا من مختصاتها اشتمال الركعة على ركوعين
والوجه في ذلك أن السجود بقصد المتابعة وكذا الركوع زيادة مغتفرة في الصلاة وليس من أجزائها، فهو بحسب الطبيعة يغاير السجود الصلاتي ويباينه ولا ينطبق أحدهما على الآخر، فإن هذا جزء وتلك زيادة وإن كانت مغتفرة، فاحتساب أحدهما عن الآخر يحتاج إلى الدليل، ومقتضى القاعدة عدم الاحتساب.
ولكنه يندفع: بالمنع عن عدم جزئية المأتي به للمتابعة. فإنك قد عرفت سابقا أن المأمور به إنما هو الجامع بين الصلاة جماعة وفرادى وكل منهما عدل للواجب التخييري، ولكل منهما مزايا وخصوصيات وأحكام خاصة، فكما أن من أحكام الجماعة سقوط القراءة ورجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى الشك في الركعات ونحو ذلك: فكذا من مختصاتها اشتمال الركعة على ركوعين