____________________
وأما في الإمام فدلت عليه صحيحة إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع): إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل إن أتاهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت ذلك فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل إن شاء الله، فكتب (ع). صل بهم (1) والدلالة ظاهرة وقوله: من يقتدي بصلاتي أي من الشيعة.
هذا كله إذا كان قد صلى منفردا.
وأما إذا صلى جماعة فالظاهر جواز إعادتها إماما، وإن استشكل فيه الماتن لاطلاق صحيحة ابن بزيع المتقدمة ولو من أجل ترك الاستفصال، إذ من الجائز أن السائل كان قد صلى في داره بأهله قبل إن يأتي المسجد كما كان هذا متعارفا ولم يستفصله الإمام (ع) عند حكمه بالجواز عن أن صلاته كانت فرادى أم جماعة فيكشف ذلك عن اطلاق الحكم كما لا يخفى ومنه: تعرف حكم ما لو كان مأموما فأعادها إماما إذ لو جازت الإعادة فيما إذا صلاها إماما ففي المأموم بطريق أولى.
مضافا إلى اطلاق وترك الاستفصال في صحيحة ابن بزيع كما عرفت. إذ من الجائز أن ابن بزيع صلى في داره مأموما وكان مقتديا بأحد من الأصحاب الحاضرين في بيته كصفوان ونحوه، فإن هذا أيضا فرد متعارف وإن لم يكن بتلك الكثرة، فترك استفصاله (ع) من أن صلاته السابقة كانت فرادى أم جماعة إماما أو مأموما كاشف
هذا كله إذا كان قد صلى منفردا.
وأما إذا صلى جماعة فالظاهر جواز إعادتها إماما، وإن استشكل فيه الماتن لاطلاق صحيحة ابن بزيع المتقدمة ولو من أجل ترك الاستفصال، إذ من الجائز أن السائل كان قد صلى في داره بأهله قبل إن يأتي المسجد كما كان هذا متعارفا ولم يستفصله الإمام (ع) عند حكمه بالجواز عن أن صلاته كانت فرادى أم جماعة فيكشف ذلك عن اطلاق الحكم كما لا يخفى ومنه: تعرف حكم ما لو كان مأموما فأعادها إماما إذ لو جازت الإعادة فيما إذا صلاها إماما ففي المأموم بطريق أولى.
مضافا إلى اطلاق وترك الاستفصال في صحيحة ابن بزيع كما عرفت. إذ من الجائز أن ابن بزيع صلى في داره مأموما وكان مقتديا بأحد من الأصحاب الحاضرين في بيته كصفوان ونحوه، فإن هذا أيضا فرد متعارف وإن لم يكن بتلك الكثرة، فترك استفصاله (ع) من أن صلاته السابقة كانت فرادى أم جماعة إماما أو مأموما كاشف