____________________
وأما المحدود بالحد الشرعي بعد التوبة فقد ورد المنع عن إمامته في جملة من النصوص عمدتها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص. والمجنون المحدود، وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين " (1) وما عداها من الروايات كرواية ابن مسلم (2) ورواية الأصبغ (3) ضعيفة لا تصلح إلا للتأييد.
ومقتضى الاطلاق في هذه الروايات عدم الفرق في المنع بين إمامته لمثله أو لغيره إذ ليس فيها اشعار فضلا عن الدلالة على الاختصاص بالثاني. فما أفاده في المتن من التفرقة بينهما وأن الأحوط عدم إمامته إلا لمثله غير ظاهر الوجه.
وكيفما كان: فرواية زرارة صحيحة السند ظاهرة الدلالة كدلالة غيرها من بقية النصوص المؤيدة لها، فإن ظاهر النهي التحريم الوضعي المساوق لبطلان الجماعة. ومع ذلك فقد ذهب غير واحد منهم الماتن وصاحب الجواهر إلى الجواز وحملوا النهي على الكراهة باعتبار معارضتها للروايات الدالة على جواز الصلاة خلف كل من يوثق بدينه فحملوا النهي على الكراهة جمعا.
ولكنه لا يتم: أما أولا: فلأن النسبة بين الصحيحة وتلك الروايات وإن كانت هي العموم من وجه فإن المحدود يعم من تاب فصار عادلا يوثق بدينه، ومن لم يتب، كما أن تلك الروايات تعم المحدود التائب وغير المحدود فيتعارضان في المحدود بعد ما تاب لكن لا بد من
ومقتضى الاطلاق في هذه الروايات عدم الفرق في المنع بين إمامته لمثله أو لغيره إذ ليس فيها اشعار فضلا عن الدلالة على الاختصاص بالثاني. فما أفاده في المتن من التفرقة بينهما وأن الأحوط عدم إمامته إلا لمثله غير ظاهر الوجه.
وكيفما كان: فرواية زرارة صحيحة السند ظاهرة الدلالة كدلالة غيرها من بقية النصوص المؤيدة لها، فإن ظاهر النهي التحريم الوضعي المساوق لبطلان الجماعة. ومع ذلك فقد ذهب غير واحد منهم الماتن وصاحب الجواهر إلى الجواز وحملوا النهي على الكراهة باعتبار معارضتها للروايات الدالة على جواز الصلاة خلف كل من يوثق بدينه فحملوا النهي على الكراهة جمعا.
ولكنه لا يتم: أما أولا: فلأن النسبة بين الصحيحة وتلك الروايات وإن كانت هي العموم من وجه فإن المحدود يعم من تاب فصار عادلا يوثق بدينه، ومن لم يتب، كما أن تلك الروايات تعم المحدود التائب وغير المحدود فيتعارضان في المحدود بعد ما تاب لكن لا بد من