____________________
كما استفدناه مما ورد في الإقامة من قوله (ع): وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة. وما ورد في المشي حال الصلاة من قوله (ع) يكف عن القراءة حال المشي على ما تقدم في محله. فمن الواضح أن هذه الأدلة إنما تدل على اعتبارها في القارئ، ولدى تصديه للقراءة لا مع سقوطها عنه وضمان الإمام لها كما في المقام. ومعلوم أنه لا دليل على تنزيل قراءة الإمام منزلة قراءة نفسه من هذه الجهة كما هو ظاهر، وحيث لا دليل فالمرجع أصالة البراءة.
(1): فإن القيام إما واجب حال القراءة أو شرط في صحتها، وعلى التقديرين فإنما يجب لدى التصدي للقراءة مباشرة فلا موضوع للوجوب مع السقوط وضمان الإمام. وعليه فلا مانع من إطالة السجود، والقيام بعد قراءة الإمام بعض الحمد كما ذكره في المتن، لكن ينبغي تقييده - بقرينة ما سيجئ منه (قده) من لزوم المتابعة في الأفعال - بما إذا لم يكن التأخير بمثابة يخل بصدق المتابعة في القيام عرفا كما لو أطال السجود ولحق بالإمام حينما أشرف على الركوع وإلا بطلت جماعته أو كان آثما على الخلاف الآتي من أن المتابعة واجب نفسي أو شرطي.
وبعبارة أخرى: هنا جهتان من البحث إحداهما وجوب القيام حال قراءة الإمام وهذا لا دليل عليه كما عرفت لاختصاصه بالقيام حال قراءة المصلي نفسه لا حال سقوطها وضمان الغير له، فله التأخير في
(1): فإن القيام إما واجب حال القراءة أو شرط في صحتها، وعلى التقديرين فإنما يجب لدى التصدي للقراءة مباشرة فلا موضوع للوجوب مع السقوط وضمان الإمام. وعليه فلا مانع من إطالة السجود، والقيام بعد قراءة الإمام بعض الحمد كما ذكره في المتن، لكن ينبغي تقييده - بقرينة ما سيجئ منه (قده) من لزوم المتابعة في الأفعال - بما إذا لم يكن التأخير بمثابة يخل بصدق المتابعة في القيام عرفا كما لو أطال السجود ولحق بالإمام حينما أشرف على الركوع وإلا بطلت جماعته أو كان آثما على الخلاف الآتي من أن المتابعة واجب نفسي أو شرطي.
وبعبارة أخرى: هنا جهتان من البحث إحداهما وجوب القيام حال قراءة الإمام وهذا لا دليل عليه كما عرفت لاختصاصه بالقيام حال قراءة المصلي نفسه لا حال سقوطها وضمان الغير له، فله التأخير في