____________________
في لباس الإمام وهو لا يدري، فكما أن اشتمال اللباس على النجس غير مانع عن الاقتداء لجهله به الموجب لصحة صلاته واقعا في هذا الحال بحيث لا إعادة عليه لدى انكشاف الخلاف وإن لم تجز الصلاة فيه من المأموم العالم به، فكذا في المقام حرفا بحرف غايته أن الشبهة هنا حكمية وهناك موضوعية. وهذا لا يستوجب فرقا جوهريا في مناط البحث بالضرورة بل يكاد المقام يكون نظيرا لايتمام المرأة بالرجل حيث إن الواجب عليها ستر تمام بدنها في الصلاة دون الإمام فكما أن اقتصار الإمام على ستر العورتين غير مانع من اقتدائها به لصحة صلاته حينئذ حتى واقعا وإن لم يصح مثل ذلك عنها لأجل تعدد الموضوع الموجب لتغاير الحكم الواقعي، فكذا في المقام بمناط واحد.
فهذا التفصيل هو الحري بالقبول. وملخصه أن الاختلاف إن كان عائدا إلى الأركان التي هي أجزاء أو شرائط واقعية ومعتبرة في الصحة في حالتي العلم والجهل لم يصح الاقتداء سواء أكان نظر المأموم أو مقلده متحصلا من علم أو علمي وإن كان راجعا إلى ما عداها مما هي أجزاء أو شرائط ذكرية ومعتبرة في حالة العلم والالتفات خاصة دون الجهل صح الافتداء حينئذ من غير فرق بين العلم والعلمي أيضا كما عرفت بما لا مزيد عليه. هذا كله في المقام الثاني.
(1) وأما المقام أعني ما يتعلق بالقراءة كما لو اعتقد الإمام عدم وجوب سورة فتركها والمأموم يرى الوجوب أو كانت قراءته
فهذا التفصيل هو الحري بالقبول. وملخصه أن الاختلاف إن كان عائدا إلى الأركان التي هي أجزاء أو شرائط واقعية ومعتبرة في الصحة في حالتي العلم والجهل لم يصح الاقتداء سواء أكان نظر المأموم أو مقلده متحصلا من علم أو علمي وإن كان راجعا إلى ما عداها مما هي أجزاء أو شرائط ذكرية ومعتبرة في حالة العلم والالتفات خاصة دون الجهل صح الافتداء حينئذ من غير فرق بين العلم والعلمي أيضا كما عرفت بما لا مزيد عليه. هذا كله في المقام الثاني.
(1) وأما المقام أعني ما يتعلق بالقراءة كما لو اعتقد الإمام عدم وجوب سورة فتركها والمأموم يرى الوجوب أو كانت قراءته