____________________
في هذا الحكم، كما لا يخفى.
فظهر أن المتعين بمقتضى القواعد الأدبية هو عود الضمير إلى السجدة، وإن تأنيث الضمير حينئذ في محله، ولا مجال لارجاعه إلى الصلاة ولا إلى الركعة.
وعليه فالأقوى الاجتزاء بالتكبيرة الأولى وعدم الحاجة إلى الاستئناف (1) رعاية للخلاف الموجود في المسألة ولكن الاحتياط يتأدى بالاتيان بتكبيرة أخرى بعد القيام، بقصد الجامع بين تكبيرة الاحرام على تقدير لزوم الاستئناف، وبين مطلق الذكر على تقدير لزوم الاتمام فإنه بذلك يتحفظ على الواقع على كل تقدير بلا حاجة إلى إعادة الصلاة.
وأما الاتيان بالتكبيرة الثانية بقصد الافتتاح خاصة فهو على خلاف الاحتياط، بل غير جائز على ما ذكرناه لاستلزامه قطع الفريضة، بناءا على حرمته.
المقام الثاني في ادراكه في خصوص السجدة الثانية من الركعة الأخيرة. والأقوى حينئذ جواز الايتمام، لدلالة النص الصحيح عليه وهو:
صحيح محمد بن مسلم قال: " قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام " (1).
فظهر أن المتعين بمقتضى القواعد الأدبية هو عود الضمير إلى السجدة، وإن تأنيث الضمير حينئذ في محله، ولا مجال لارجاعه إلى الصلاة ولا إلى الركعة.
وعليه فالأقوى الاجتزاء بالتكبيرة الأولى وعدم الحاجة إلى الاستئناف (1) رعاية للخلاف الموجود في المسألة ولكن الاحتياط يتأدى بالاتيان بتكبيرة أخرى بعد القيام، بقصد الجامع بين تكبيرة الاحرام على تقدير لزوم الاستئناف، وبين مطلق الذكر على تقدير لزوم الاتمام فإنه بذلك يتحفظ على الواقع على كل تقدير بلا حاجة إلى إعادة الصلاة.
وأما الاتيان بالتكبيرة الثانية بقصد الافتتاح خاصة فهو على خلاف الاحتياط، بل غير جائز على ما ذكرناه لاستلزامه قطع الفريضة، بناءا على حرمته.
المقام الثاني في ادراكه في خصوص السجدة الثانية من الركعة الأخيرة. والأقوى حينئذ جواز الايتمام، لدلالة النص الصحيح عليه وهو:
صحيح محمد بن مسلم قال: " قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام " (1).