____________________
ومنها - صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل إن تدركه، فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف " (1).
وهي كالأولى في الدلالة، وإن افترق عنها في موضع المشي.
ومنها - موثقة إسحاق بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (ع) أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي أي شئ أصنع؟ فقال: قم فاذهب إليهم، وإن كانوا قياما فقم معهم، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم " (2).
وربما يستدل له أيضا بصحيحة معاوية بن وهب: قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يوما وقد دخل المسجد لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده، ثم سجد السجدتين، ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف ". (3) وأورد صاحب الحدائق (قده) على عدها من أخبار الباب والاستدلال بها كما عن الأصحاب (قدهم) بايراد متين، حاصله:
أن ايتمامه (عليه السلام) إنما كان بالمخالف، كما تقتضيه طبيعة الحال، فتكون الصلاة للتقية، وهي بصورة الجماعة وواقعها انفرادية ولذا تجب القراءة فيها ولو بمثل حديث النفس، فهو (عليه السلام)
وهي كالأولى في الدلالة، وإن افترق عنها في موضع المشي.
ومنها - موثقة إسحاق بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (ع) أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي أي شئ أصنع؟ فقال: قم فاذهب إليهم، وإن كانوا قياما فقم معهم، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم " (2).
وربما يستدل له أيضا بصحيحة معاوية بن وهب: قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يوما وقد دخل المسجد لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده، ثم سجد السجدتين، ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف ". (3) وأورد صاحب الحدائق (قده) على عدها من أخبار الباب والاستدلال بها كما عن الأصحاب (قدهم) بايراد متين، حاصله:
أن ايتمامه (عليه السلام) إنما كان بالمخالف، كما تقتضيه طبيعة الحال، فتكون الصلاة للتقية، وهي بصورة الجماعة وواقعها انفرادية ولذا تجب القراءة فيها ولو بمثل حديث النفس، فهو (عليه السلام)