____________________
(1) مع فرض تمشي قصد القربة منه، وقد حكم المحقق الهمداني (قده) في مثل ذلك: بالصحة، وعدم الحاجة إلى القضاء بدعوى: أن النصوص شاملة لهذه الصورة، بالفحوى والأولوية القطعية، إذ البناء على الصحة فيما وافق مذهبه - مع كونه فاقد الجزء أو الشرط، أو مقترنا بالمانع بحسب الواقع. وفاقدا لشرط الولاية أيضا - يستلزم البناء على الصحة فيما لا يكون فاقدا إلا لشرط الولاية بالأولوية.
أقول: قد يفرض المخالف معتقدا لصحة العمل الموافق لمذهبنا، كما إذا جاز عنده الأخذ بفتاوى علمائنا، وقد اتفق ذلك في عصرنا حيث أفتى شيخ الجامع الأزهر بمصر الشيخ محمود شلتوت، بجواز الرجوع إلى فتوى كل واحد من علماء المذاهب الاسلامية، فاستنادا إلى ذلك قلد المخالف أحد علماء الشيعة. وأتى بالعمل موافقا لرأي العالم المذكور، فلا ينبغي الشك في كونه مشمولا للنصوص المذكورة، فإن العمل الذي يأتي به المخالف حينئذ وإن كان على خلاف مذهبه وموافقا لمذهبنا، إلا أنه - في نهاية الأمر - يرجع إلى ما يوافق مذهبه أيضا، ولو كان ذلك باعتبار موافقته لفتوى من جوز له الأخذ بقول العلماء من سائر المذاهب، وعلى هذا، فالمخالف - استنادا إلى ما ذكر - يرى صحة ما يأتي به من العمل، وكونه مبرئا، فلا قصور فيه - على هذا - إلا من جهة الولاية.
وقد يفرض: أنه لا يعتقد صحته، بل يراه باطلا، لكونه على
أقول: قد يفرض المخالف معتقدا لصحة العمل الموافق لمذهبنا، كما إذا جاز عنده الأخذ بفتاوى علمائنا، وقد اتفق ذلك في عصرنا حيث أفتى شيخ الجامع الأزهر بمصر الشيخ محمود شلتوت، بجواز الرجوع إلى فتوى كل واحد من علماء المذاهب الاسلامية، فاستنادا إلى ذلك قلد المخالف أحد علماء الشيعة. وأتى بالعمل موافقا لرأي العالم المذكور، فلا ينبغي الشك في كونه مشمولا للنصوص المذكورة، فإن العمل الذي يأتي به المخالف حينئذ وإن كان على خلاف مذهبه وموافقا لمذهبنا، إلا أنه - في نهاية الأمر - يرجع إلى ما يوافق مذهبه أيضا، ولو كان ذلك باعتبار موافقته لفتوى من جوز له الأخذ بقول العلماء من سائر المذاهب، وعلى هذا، فالمخالف - استنادا إلى ما ذكر - يرى صحة ما يأتي به من العمل، وكونه مبرئا، فلا قصور فيه - على هذا - إلا من جهة الولاية.
وقد يفرض: أنه لا يعتقد صحته، بل يراه باطلا، لكونه على