كما أنه إذا طرأ الجنون، أو الاغماء أو الحيض، أو النفاس يعد مضي مقدار صلاة المختار - بحسب حالهم: من السفر والحضر، والوضوء والتيمم - ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء، كما تقدم في المواقيت.
____________________
عنه خصوص صورة استيعاب - الأعذار المذكورة - الوقت بتمامه، بحيث يكون الترك مستندا إلى العذر، فإذا لم يستند إليه لفرض عدم الاستيعاب لزمه الأداء ومع تركه وجب القضاء بطبيعة الحال.
هذا فيما إذا ارتفع العذر وقد بقي من الوقت مقدار يسع الفريضة بتمامها، وأما إذا لم يبق منه ما يسعها، فيشكل ثبوت الأداء - فضلا عن القضاء - لامتناع تعلق التكليف بعمل في وقت لا يسعه.
لكن الاشكال يختص بما إذا لم يبق من الوقت حتى بمقدار ركعة وأما إذا بقي منه بالمقدار المذكور، فقد حكم جماعة - منهم المصنف (قده) - بثبوت القضاء حينئذ، فضلا عن الأداء، تمسكا بحديث: (من أدرك.) (1).
وقد ذكرنا - في بحث المواقيت - أن الحديث المزبور ورد بعدة طرق، كلها ضعيفة السند، ما عدا رواية واحدة وردت في صلاة الغداة (2)، وبضميمة القطع بعدم الفرق بينها وبين بقية الصلوات
هذا فيما إذا ارتفع العذر وقد بقي من الوقت مقدار يسع الفريضة بتمامها، وأما إذا لم يبق منه ما يسعها، فيشكل ثبوت الأداء - فضلا عن القضاء - لامتناع تعلق التكليف بعمل في وقت لا يسعه.
لكن الاشكال يختص بما إذا لم يبق من الوقت حتى بمقدار ركعة وأما إذا بقي منه بالمقدار المذكور، فقد حكم جماعة - منهم المصنف (قده) - بثبوت القضاء حينئذ، فضلا عن الأداء، تمسكا بحديث: (من أدرك.) (1).
وقد ذكرنا - في بحث المواقيت - أن الحديث المزبور ورد بعدة طرق، كلها ضعيفة السند، ما عدا رواية واحدة وردت في صلاة الغداة (2)، وبضميمة القطع بعدم الفرق بينها وبين بقية الصلوات