____________________
الاقتصار على المقدار المتيقن به، وهو ما إذا لم يكن حاصلا باختياره إذ لم يحرز الاجماع على أكثر من ذلك، فيشمله عموم أدلة القضاء السالم عن المخصص في ما عدا المقدار المتيقن به.
وأما بناءا على المبنى الآخر - وهو الصحيح - من قصور المقتضي وعدم تحقق موضوع القضاء - وهو الفوت - لاختصاص التكليف في الوقت - بمقتضى حديث الرفع، الذي هو بمثابة المخصص لأدلة التكاليف - بغير المجنون، فيكون عدم وجوب القضاء - حينئذ - على طبق القاعدة، كما هو الحال في الصبي، بلا فرق فيه بين قسمي الجنون لاطلاق الحديث.
ودعوى: أن صدق الفوت لا يتوقف على التكليف الفعلي، بل تحقق التكليف الشأني كاف في ذلك، كما في النائم، حيث ردف مع المجنون في حديث الرفع.
غير مسموعة، لكون القياس مع الفارق، فإن ثبوت القضاء في حق النائم إنما هو لدليل خارجي خاص، وقد استكشفنا منه تمامية الملاك في حقه، وكونه قابلا للتكليف ولو شأنا، إلا أنه لم يقع موردا للتكليف الفعلي - بالأداء في الوقت - لا جل عجزه، الناشئ عن نومه لا لقصور في ناحية الملاك. ولكن من أين لنا استكشاف مثل ذلك في المجنون؟ ولعله مثل الصبي، الذي لا
وأما بناءا على المبنى الآخر - وهو الصحيح - من قصور المقتضي وعدم تحقق موضوع القضاء - وهو الفوت - لاختصاص التكليف في الوقت - بمقتضى حديث الرفع، الذي هو بمثابة المخصص لأدلة التكاليف - بغير المجنون، فيكون عدم وجوب القضاء - حينئذ - على طبق القاعدة، كما هو الحال في الصبي، بلا فرق فيه بين قسمي الجنون لاطلاق الحديث.
ودعوى: أن صدق الفوت لا يتوقف على التكليف الفعلي، بل تحقق التكليف الشأني كاف في ذلك، كما في النائم، حيث ردف مع المجنون في حديث الرفع.
غير مسموعة، لكون القياس مع الفارق، فإن ثبوت القضاء في حق النائم إنما هو لدليل خارجي خاص، وقد استكشفنا منه تمامية الملاك في حقه، وكونه قابلا للتكليف ولو شأنا، إلا أنه لم يقع موردا للتكليف الفعلي - بالأداء في الوقت - لا جل عجزه، الناشئ عن نومه لا لقصور في ناحية الملاك. ولكن من أين لنا استكشاف مثل ذلك في المجنون؟ ولعله مثل الصبي، الذي لا