____________________
إنما هي الأحكام المختصة بالاسلام وأما المستقلات العقلية التي يشترك فيها جميع أرباب الشرائع كحرمة القتل، وقبح الظلم، وأكل مال الناس عدوانا - فلا اشكال - كما لا كلام في تكليفهم بها. فما في الحدائق من الاستدلال - لتكليف الكفار بالفروع - بقوله تعالى:
" وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت " (3) ليس كما ينبغي، لكونه خروجا عما هو محل الكلام.
كما أن استدلاله لذلك - وقد تبعه على ذلك في الجواهر أيضا - بقوله تعالى: " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.. " (1) في غير محله، إذ المراد بالموصول - في الآية - هو ذنب الكفر، لا ترك الفروع، كي يدل على تكليفهم بها، كما لا يخفى. ولتحقيق الكلام محل آخر يسعه المقام.
ثم إنه ربما يستدل لنفي القضاء عن الكافر - كما عن صاحبي الحدائق والجواهر (قد هما) وغيرهما - بحديث الجب، وهو النبوي المشهور: " الاسلام يجب ما قبله ويهدم ". بل قد اشتهر الاستدلال بذلك في كلام غير واحد من المتأخرين.
لكن الحديث ضعيف السند جدا، فإنا لم نظفر عليه من طرقنا، عدا ما رواه في غوالي اللئالي - مرسلا - عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " الاسلام يجب ما قبله " (3) ولكن ضعفه ظاهر.
" وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت " (3) ليس كما ينبغي، لكونه خروجا عما هو محل الكلام.
كما أن استدلاله لذلك - وقد تبعه على ذلك في الجواهر أيضا - بقوله تعالى: " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.. " (1) في غير محله، إذ المراد بالموصول - في الآية - هو ذنب الكفر، لا ترك الفروع، كي يدل على تكليفهم بها، كما لا يخفى. ولتحقيق الكلام محل آخر يسعه المقام.
ثم إنه ربما يستدل لنفي القضاء عن الكافر - كما عن صاحبي الحدائق والجواهر (قد هما) وغيرهما - بحديث الجب، وهو النبوي المشهور: " الاسلام يجب ما قبله ويهدم ". بل قد اشتهر الاستدلال بذلك في كلام غير واحد من المتأخرين.
لكن الحديث ضعيف السند جدا، فإنا لم نظفر عليه من طرقنا، عدا ما رواه في غوالي اللئالي - مرسلا - عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " الاسلام يجب ما قبله " (3) ولكن ضعفه ظاهر.