____________________
سببا مستقلا - في قبال الأمور التي ذكرها أولا - غير وجيه لا سيما مع العطف عليه بقوله: (ونحوه). ولعل ذلك سهو من قلمه الشريف أو من النساخ.
الاتيان بالعمل باطلا:
(1) أما في الأركان، فلصحيحة زرارة المتقدمة، الدالة على وجوب القضاء على من صلى بغير طهور، بناءا على ما عرفت: من أن ذلك مثال للصلاة الفاسدة، لعدم احتمال انقداح الفرق - في ذهن السائل - بين الصلاة الفاقدة للطهارة والفاقدة لغيرها مما يوجب البطلان، كالقبلة، والوقت، والركوع ونحوها. على أنه يكفي في وجوب القضاء - صدق عنوان ال (فوت) المجعول موضوعا لهذا الحكم في ذيل الصحيحة المذكورة، كما تقدم.
وأما غير الأركان فإن كان تركه على وجه العمد، فلا اشكال في وجوب القضاء بالبيان المتقدم. وإن كان ذلك سهوا، فلا تجب الإعادة فيه، فضلا عن القضاء، لعدم فوت شئ بعد فرض اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر، المستفاد من صحيحة " لا تعاد الصلاة. " الحاكمة على أدلة الأجزاء والشرائط.
وإن كان جهلا فكذلك، بناءا على ما هو الصحيح من شمول الحديث للجاهل. وعدم اختصاصه بالناسي، وأن أصر عليه شيخنا الأستاذ (قده).
الاتيان بالعمل باطلا:
(1) أما في الأركان، فلصحيحة زرارة المتقدمة، الدالة على وجوب القضاء على من صلى بغير طهور، بناءا على ما عرفت: من أن ذلك مثال للصلاة الفاسدة، لعدم احتمال انقداح الفرق - في ذهن السائل - بين الصلاة الفاقدة للطهارة والفاقدة لغيرها مما يوجب البطلان، كالقبلة، والوقت، والركوع ونحوها. على أنه يكفي في وجوب القضاء - صدق عنوان ال (فوت) المجعول موضوعا لهذا الحكم في ذيل الصحيحة المذكورة، كما تقدم.
وأما غير الأركان فإن كان تركه على وجه العمد، فلا اشكال في وجوب القضاء بالبيان المتقدم. وإن كان ذلك سهوا، فلا تجب الإعادة فيه، فضلا عن القضاء، لعدم فوت شئ بعد فرض اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر، المستفاد من صحيحة " لا تعاد الصلاة. " الحاكمة على أدلة الأجزاء والشرائط.
وإن كان جهلا فكذلك، بناءا على ما هو الصحيح من شمول الحديث للجاهل. وعدم اختصاصه بالناسي، وأن أصر عليه شيخنا الأستاذ (قده).