____________________
لا يقضي الصوم، ولا يقضي الصلاة " (1).
وصحيح أيوب بن نوح: أنه " كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقصي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم، ولا يقضي الصلاة " (2).
وفي الخبرين الأخيرين: التصريح باليوم أو أكثر.
وأما المثبتة مطلقا فكصحيح رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المغمى عليه شهرا، ما يقضي من الصلاة؟ قال:
يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد " (3).
وأما المفصلة فمنها: ما دل على قضاء اليوم الواحد:
كصحيح حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " سألته عن المغمى عليه، قال: فقال: يقضي صلاة يوم " (4).
ومنها: ما دل على القضاء ثلاثة أيام.
كموثق سماعة، قال " سألته عن المريض يغمى عليه. قال:
إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء. وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن " (5).
فقد دلت الموثقة على التفصيل بين ما إذا تجاوز الاغماء من ثلاثة أيام فلا قضاء عليه أصلا، وبين عدم التجاوز عن الثلاثة فيجب القضاء.
ومنها: ما دل على قضاء ثلاثة من الشهر:
كصحيح أبي بصير، قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام:
وصحيح أيوب بن نوح: أنه " كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقصي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم، ولا يقضي الصلاة " (2).
وفي الخبرين الأخيرين: التصريح باليوم أو أكثر.
وأما المثبتة مطلقا فكصحيح رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المغمى عليه شهرا، ما يقضي من الصلاة؟ قال:
يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد " (3).
وأما المفصلة فمنها: ما دل على قضاء اليوم الواحد:
كصحيح حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " سألته عن المغمى عليه، قال: فقال: يقضي صلاة يوم " (4).
ومنها: ما دل على القضاء ثلاثة أيام.
كموثق سماعة، قال " سألته عن المريض يغمى عليه. قال:
إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء. وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن " (5).
فقد دلت الموثقة على التفصيل بين ما إذا تجاوز الاغماء من ثلاثة أيام فلا قضاء عليه أصلا، وبين عدم التجاوز عن الثلاثة فيجب القضاء.
ومنها: ما دل على قضاء ثلاثة من الشهر:
كصحيح أبي بصير، قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: