____________________
قال تعالى: " الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " (1) فالاستيقاظ يكون بيده تعالى، فإن شاء أعاد النفس وأيقظ العبد: وإن شاء بقيت منفصلة عن البدن.
وتحقق الموت: فالنوم - بقاءا - خارج عن اختيار العبد بالكلية.
ولا شك في أن النوم المستوعب للوقت - ولا سيما بالإضافة إلى صلاة الفجر - كثير التحقق خارجا، بل هو من الأفراد الشائعة لكثرة ابتلاء المكلفين به في هذه الفترة القصيرة، والمفروض كون النوم - ولو بقاءا - بغلبة الله، فإذا كان مثل هذا مشمولا للنصوص المتقدمة، لكونه مما غلب الله عليه أداءا - وفرضنا الملازمة بينه وبين سقوط القضاء - كان اللازم - حينئذ إخراج هذا الفرد عن الاطلاقات المتقدمة - كصحيحة زرارة وغيرها - الدالة على وجوب القضاء عند الفوت المستند إلى النوم.
وهو كما ترى، فإنه كيف يمكن الالتزام باخراج الفرد الشائع عن تحت الاطلاق، وحمله على الفرد النادر؟! فلا مناص - إذا - من الالتزام بالتخصيص بالنسبة إلى تلكم النصوص الدالة على الملازمة بين سقوط القضاء وسقوط الأداء، الناشئ من غلبة الله، بأن يقال باختصاص ذلك بغير النوم، حيث لا ملازمة بين الأمرين في مورد النوم.
ومع الغض عن ذلك، فيكفي لاثبات التخصيص ما ورد في
وتحقق الموت: فالنوم - بقاءا - خارج عن اختيار العبد بالكلية.
ولا شك في أن النوم المستوعب للوقت - ولا سيما بالإضافة إلى صلاة الفجر - كثير التحقق خارجا، بل هو من الأفراد الشائعة لكثرة ابتلاء المكلفين به في هذه الفترة القصيرة، والمفروض كون النوم - ولو بقاءا - بغلبة الله، فإذا كان مثل هذا مشمولا للنصوص المتقدمة، لكونه مما غلب الله عليه أداءا - وفرضنا الملازمة بينه وبين سقوط القضاء - كان اللازم - حينئذ إخراج هذا الفرد عن الاطلاقات المتقدمة - كصحيحة زرارة وغيرها - الدالة على وجوب القضاء عند الفوت المستند إلى النوم.
وهو كما ترى، فإنه كيف يمكن الالتزام باخراج الفرد الشائع عن تحت الاطلاق، وحمله على الفرد النادر؟! فلا مناص - إذا - من الالتزام بالتخصيص بالنسبة إلى تلكم النصوص الدالة على الملازمة بين سقوط القضاء وسقوط الأداء، الناشئ من غلبة الله، بأن يقال باختصاص ذلك بغير النوم، حيث لا ملازمة بين الأمرين في مورد النوم.
ومع الغض عن ذلك، فيكفي لاثبات التخصيص ما ورد في