____________________
كانت صلاة الحضر فيلقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (1).
فإن هذه الصحيحة وإن كانت ناظرة إلى اعتبار المماثلة بين الأداء والقضاء من حيث القصر والتمام، إلا أن الظاهر منها أن وجوب القضاء عند تحقق عنوان ال (فوت) كان مفروغا عنه، بنظر السائل وقد أقره المعصوم (عليه السلام) على ذلك.
ومنها: صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) " متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت " (2).
وهذه الصحيحة وإن كانت واردة لبيان قاعدة الحيلولة، وعدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت، لكن الذي يظهر منها هي المفروغية عن أصل وجوب القضاء عند الفوت: والعمدة في المقام إنما هي الصحيحة الأولى.
ثم إنه لا فرق في وجوب القضاء في مورد ترك الفريضة - عمدا - بين صورتي العلم والجهل، قصورا وتقصيرا، طالت مدة الجهل أو قصرت، كمن أسلم وهو لا يعلم بوجوب الصلاة في شريعة الاسلام برهة من الزمن، فإنه يجب القضاء في جميع ذلك، لاطلاق الفوت المجعول موضوعا للحكم المذكور في النصوص.
فإن هذه الصحيحة وإن كانت ناظرة إلى اعتبار المماثلة بين الأداء والقضاء من حيث القصر والتمام، إلا أن الظاهر منها أن وجوب القضاء عند تحقق عنوان ال (فوت) كان مفروغا عنه، بنظر السائل وقد أقره المعصوم (عليه السلام) على ذلك.
ومنها: صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) " متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت " (2).
وهذه الصحيحة وإن كانت واردة لبيان قاعدة الحيلولة، وعدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت، لكن الذي يظهر منها هي المفروغية عن أصل وجوب القضاء عند الفوت: والعمدة في المقام إنما هي الصحيحة الأولى.
ثم إنه لا فرق في وجوب القضاء في مورد ترك الفريضة - عمدا - بين صورتي العلم والجهل، قصورا وتقصيرا، طالت مدة الجهل أو قصرت، كمن أسلم وهو لا يعلم بوجوب الصلاة في شريعة الاسلام برهة من الزمن، فإنه يجب القضاء في جميع ذلك، لاطلاق الفوت المجعول موضوعا للحكم المذكور في النصوص.