____________________
البدأة بالفريضة أن الدليل قد قام على عدم وجوب تقديم صلاة الآية على الفريضة وجواز العكس ستعرف. ومعه لا يبقى لهذه الرواية ظهور في الوجوب فهذان القولان ساقطان.
وأما قول المشهور من جواز تقديم صلاة الآية فيستفاد من صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها، قلت فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح (1).
وذلك لأن السؤال إنما هو عن جواز الشروع في صلاة الآية عند خشية فوات الفريضة، والجواب متعرض لحكم من كان قد شرع فيها ثم تخوف فوت الفريضة، فلا يكون الجواب مطابقا للسؤال، إلا أن الإمام عليه السلام كأنه أراد التنبيه على أنه فيما إذا كان قد شرع في صلاة الآية يقطعها عند تخوف فوات الفريضة فيأتي بها ثم يعود إلى تلك ليعرف حكم هذا الفرض تفضلا منه. ويستنتج من ذلك حكم مورد السؤال من جهة الأولوية فإن مقتضاها عدم جواز الدخول فيها إذا خشي الفوت. فيدل بالمفهوم على أنه في فرض التوسعة وعدم الخشية يجوز له الدخول في صلاة الآية قبل الفريضة كما يجوز تتميمها وبه يرفع اليد عن ظاهر الصحيحة الأولى من وجوب الاتيان بصلاة الفريضة مقدما على الآية وتحمل على الاستحباب.
وأما قول المشهور من جواز تقديم صلاة الآية فيستفاد من صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها، قلت فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح (1).
وذلك لأن السؤال إنما هو عن جواز الشروع في صلاة الآية عند خشية فوات الفريضة، والجواب متعرض لحكم من كان قد شرع فيها ثم تخوف فوت الفريضة، فلا يكون الجواب مطابقا للسؤال، إلا أن الإمام عليه السلام كأنه أراد التنبيه على أنه فيما إذا كان قد شرع في صلاة الآية يقطعها عند تخوف فوات الفريضة فيأتي بها ثم يعود إلى تلك ليعرف حكم هذا الفرض تفضلا منه. ويستنتج من ذلك حكم مورد السؤال من جهة الأولوية فإن مقتضاها عدم جواز الدخول فيها إذا خشي الفوت. فيدل بالمفهوم على أنه في فرض التوسعة وعدم الخشية يجوز له الدخول في صلاة الآية قبل الفريضة كما يجوز تتميمها وبه يرفع اليد عن ظاهر الصحيحة الأولى من وجوب الاتيان بصلاة الفريضة مقدما على الآية وتحمل على الاستحباب.