____________________
الأدلة كان اللازم الحكم بوجوب القضاء في المقام على الاطلاق، إلا أنه قد وردت في المقام نصوص خاصة تضمنت نفي القضاء مطلقا كصحيحة علي بن جعفر: " سألته عن صلات الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء المؤيدة بروايتي الحلبي وجامع البزنطي (1)، وحيث إن هذه النصوص أخص مطلقا من تلك الاطلاقات كان اللازم بمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد حملها عليها والالتزام بعدم وجوب القضاء في المقام على الاطلاق. غير أن هذه الطائفة من النصوص في أنفسها مبتلاة بالمعارض لوجود طائفة أخرى تضمنت وجوب القضاء مطلقا بحيث كانت النسبة بينهما هي التباين الكلي وهي روايتان إحداهما مرسلة حريز: " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل (2) تضمنت أمرين: وجوب القضاء مطلقا، وضم الغسل في فرض العلم، وقد مر في بحث الأغسال أن الغسل للآيات ليس عليه دليل معتبر.
الثانية: رواية أبي بصير: " سألته عن صلاة الكسوف إلى أن قال: فإذا أغفلها أو كان نائما فليقضها (3).
لكن الذي يهون الخطب أن الروايتين ضعيفتا السند للارسال في الأولى ولعدم وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير في الثانية
الثانية: رواية أبي بصير: " سألته عن صلاة الكسوف إلى أن قال: فإذا أغفلها أو كان نائما فليقضها (3).
لكن الذي يهون الخطب أن الروايتين ضعيفتا السند للارسال في الأولى ولعدم وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير في الثانية