____________________
الرابع الاستصحاب: وفيه مضافا إلى عدم حجيته في الشبهات الحكمية أن هذا الواجب من الموقتات كما مر ومقتضاه سقوط التكليف بانقضاء الوقت وبعد ذلك يشك في حدوث تكليف جديد. والمرجع في مثله أصالة البراءة دون الاستصحاب.
الخامس: وهو العمدة التمسك باطلاق صحيح زرارة عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ليل أو نهار. الخ (1) فإن المذكور فيها لفظ الصلاة ولا قصور في شمولها لصلاة الآيات، فلو سلم الانصراف في لفظ الفريضة إلى اليومية لا وجه لتوهمه في لفظ الصلاة نعم قد اشتمل ذيل الصحيحة على لفظ الفريضة قال عليه السلام:
" ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها " الكاشف عن إرادتها من الصلاة المذكورة في الصدر لكنه في مقابل التطوع فلا يقدح في الاستدلال كما يخفى.
وأما المقام الثاني: أعني القضاء في فرض الجهل فالمعروف والمشهور بينهم بل لم ينقل الخلاف من أحد - كما في الجواهر - عدم وجوبه وعن بعض المتأخرين وجوبه. وجميع ما ذكرناه في المقام الأول من الوجوه التي استدل بها للوجوب مع مناقشاتها جار في المقام أيضا " إلا الوجه الثاني وهو عدم القول بالفصل. لأن المشهور عدم وجوب القضاء في فرض الجهل عند عدم الاحتراق لا وجوبه كما كان في فرض العلم، فلا ملازمة بين الموردين من حيث الوجوب.
ويؤيد المقام بمناقشة ثالثة في الاستصحاب وهو عدم كون الوجوب
الخامس: وهو العمدة التمسك باطلاق صحيح زرارة عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ليل أو نهار. الخ (1) فإن المذكور فيها لفظ الصلاة ولا قصور في شمولها لصلاة الآيات، فلو سلم الانصراف في لفظ الفريضة إلى اليومية لا وجه لتوهمه في لفظ الصلاة نعم قد اشتمل ذيل الصحيحة على لفظ الفريضة قال عليه السلام:
" ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها " الكاشف عن إرادتها من الصلاة المذكورة في الصدر لكنه في مقابل التطوع فلا يقدح في الاستدلال كما يخفى.
وأما المقام الثاني: أعني القضاء في فرض الجهل فالمعروف والمشهور بينهم بل لم ينقل الخلاف من أحد - كما في الجواهر - عدم وجوبه وعن بعض المتأخرين وجوبه. وجميع ما ذكرناه في المقام الأول من الوجوه التي استدل بها للوجوب مع مناقشاتها جار في المقام أيضا " إلا الوجه الثاني وهو عدم القول بالفصل. لأن المشهور عدم وجوب القضاء في فرض الجهل عند عدم الاحتراق لا وجوبه كما كان في فرض العلم، فلا ملازمة بين الموردين من حيث الوجوب.
ويؤيد المقام بمناقشة ثالثة في الاستصحاب وهو عدم كون الوجوب