____________________
للأدلة الدالة عليه قولا وفعلا كما تقدمت الإشارة إليه، كما لا ريب في أن المتيقن من تلك الأدلة ما إذا أدرك الإمام قبل الدخول في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الثانية وكذا لو أدركه فيه لما ورد عنهم عليه السلام من أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كلها.
وإنما الكلام فيما إذا أدرك الإمام بعد الركوع الأول من الأولى أو الثانية فقد استشكل في صحة الجماعة حينئذ في المتن تبعا لجمع من الأعلام، بل لعل المنع هو المشهور بينهم معللا بما ذكره في المتن من لزوم اختلال النظم وعدم حصول المتابعة بين صلاتي المأموم والإمام لافتراق كل منهما عن الآخر في الأفعال لا محالة، ولا دليل على اغتفار ذلك في المقام. هذا ولكن المنسوب إلى العلامة في التذكرة هو الجواز قال (قده) فيما حكي عنه: " فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركوعات الأولى فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق بالإمام ويتم الركعات قبل سجود الثانية ".
ولكن الأظهر عدم الجواز لتقوم مفهوم الجماعة بالمتابعة المنفية في المقام فإن الانتظار والاستقلال في الأفعال على حد ما ذكره ينافي
وإنما الكلام فيما إذا أدرك الإمام بعد الركوع الأول من الأولى أو الثانية فقد استشكل في صحة الجماعة حينئذ في المتن تبعا لجمع من الأعلام، بل لعل المنع هو المشهور بينهم معللا بما ذكره في المتن من لزوم اختلال النظم وعدم حصول المتابعة بين صلاتي المأموم والإمام لافتراق كل منهما عن الآخر في الأفعال لا محالة، ولا دليل على اغتفار ذلك في المقام. هذا ولكن المنسوب إلى العلامة في التذكرة هو الجواز قال (قده) فيما حكي عنه: " فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركوعات الأولى فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق بالإمام ويتم الركعات قبل سجود الثانية ".
ولكن الأظهر عدم الجواز لتقوم مفهوم الجماعة بالمتابعة المنفية في المقام فإن الانتظار والاستقلال في الأفعال على حد ما ذكره ينافي