____________________
في الفرض - بناءا على التوقيت - لامتناع التكليف بشئ في ظرف لا يسعه، ولا يكون صالحا لوقوعه فيه.
وأوضح اشكالا ما لو كان الوقت قاصرا عن أداء الركعة أيضا.
إذ لا مجال لتطبيق الحديث حينئذ بوجه كما لا يخفي.
فهذه الفروع بناءا على التوقيت الذي هو مختار المتن في غاية الاشكال.
لكن الذي يهون الخطب أن التوقيت بالمعنى المتعارف أعني التحديد من ناحية المبدء والمنتهى كما في الظهرين غير ثابت في هذه الصلاة لقصور الأدلة عن اثباته، وإنما المستفاد منها - كما أشرنا إليه سابقا - التوقيت من ناحية المبدء فقط، وهو من حين الأخذ إلى الشروع في الانجلاء أو إلى تمام الانجلاء على الخلاف، وإن كان الثاني أقوى كما مر. وأما من ناحية المنتهى فلا تحديد فيها. نعم ظاهرها بمقتضى الاطلاق مراعاة التحديد من كلا الجانبين، إلا أنه يرفع اليد عن هذا الظهور لروايتين دلتا على جواز التأخير ولو بإطالة الصلاة إلى ما بعد الانجلاء حتى اختيارا فضلا عن الاضطرار كما في المقام. بل يظهر منهما أن ذلك هو الأفضل ففي صحيح الرهط " صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها " (1) وفي موثقة عمار قال: أن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل (2).
وعليه: فتتصف الصلاة بكونها أداءا في جميع هذه الفروع لا لقاعدة
وأوضح اشكالا ما لو كان الوقت قاصرا عن أداء الركعة أيضا.
إذ لا مجال لتطبيق الحديث حينئذ بوجه كما لا يخفي.
فهذه الفروع بناءا على التوقيت الذي هو مختار المتن في غاية الاشكال.
لكن الذي يهون الخطب أن التوقيت بالمعنى المتعارف أعني التحديد من ناحية المبدء والمنتهى كما في الظهرين غير ثابت في هذه الصلاة لقصور الأدلة عن اثباته، وإنما المستفاد منها - كما أشرنا إليه سابقا - التوقيت من ناحية المبدء فقط، وهو من حين الأخذ إلى الشروع في الانجلاء أو إلى تمام الانجلاء على الخلاف، وإن كان الثاني أقوى كما مر. وأما من ناحية المنتهى فلا تحديد فيها. نعم ظاهرها بمقتضى الاطلاق مراعاة التحديد من كلا الجانبين، إلا أنه يرفع اليد عن هذا الظهور لروايتين دلتا على جواز التأخير ولو بإطالة الصلاة إلى ما بعد الانجلاء حتى اختيارا فضلا عن الاضطرار كما في المقام. بل يظهر منهما أن ذلك هو الأفضل ففي صحيح الرهط " صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها " (1) وفي موثقة عمار قال: أن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل (2).
وعليه: فتتصف الصلاة بكونها أداءا في جميع هذه الفروع لا لقاعدة