____________________
المعصوم عليه السلام، بل أقصاه أن القضاء هنا هو المشهور ولا حجية للشهرة.
الثالث: عموم من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته الشامل باطلاقه لصلاة الآيات.
وأجاب عنه في المدارك بانصراف الفريضة إلى خصوص اليومية كما قد يقتضيه التشبيه في قوله: كما فاتته، الناظر إلى المماثلة من حيث القصر والتمام.
وأيده المحقق الهمداني (قده) بأن الفريضة قد وقعت في قبال صلاة الآيات في أخبار الكسوف والخسوف (1).
لكن الظاهر: إن دعوى الانصراف كالتأييد في غير محلها، فإن للفريضة اطلاقين: أحدهما خصوص ما فرضه الله في كتابه، الثاني مطلق الفرض ولو ثبت بالسنة في قبال التطوع. وأكثر اطلاقها في لسان الأخبار إنما هو بالمعنى الثاني ما لم تقم قرينة على الخلاف كما في مورد التأييد حيث إن وقوع المقابلة بينها وبين صلاة الآيات قرينة على إرادة اليومية منها التي هي فرض ثابت بالكتاب، وإلا فالغالب اطلاقها في قبال التطوع كما عرفت، بل قد أطلق لفظ الفريضة على نفس صلاة الآيات في كثير من الأخبار (2).
فدعوى الانصراف ساقطة، ولا قصور في العموم في شموله للمقام لكن الشأن في ثبوت العموم في حد نفسه، فإن هذه الرواية لم تثبت من طرقنا، بل ولا من طرق العامة كما قيل. نعم اشتهر هذا المضمون في السنة الفقهاء، فغايته أنها رواية مرسلة لا يعتد بها.
الثالث: عموم من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته الشامل باطلاقه لصلاة الآيات.
وأجاب عنه في المدارك بانصراف الفريضة إلى خصوص اليومية كما قد يقتضيه التشبيه في قوله: كما فاتته، الناظر إلى المماثلة من حيث القصر والتمام.
وأيده المحقق الهمداني (قده) بأن الفريضة قد وقعت في قبال صلاة الآيات في أخبار الكسوف والخسوف (1).
لكن الظاهر: إن دعوى الانصراف كالتأييد في غير محلها، فإن للفريضة اطلاقين: أحدهما خصوص ما فرضه الله في كتابه، الثاني مطلق الفرض ولو ثبت بالسنة في قبال التطوع. وأكثر اطلاقها في لسان الأخبار إنما هو بالمعنى الثاني ما لم تقم قرينة على الخلاف كما في مورد التأييد حيث إن وقوع المقابلة بينها وبين صلاة الآيات قرينة على إرادة اليومية منها التي هي فرض ثابت بالكتاب، وإلا فالغالب اطلاقها في قبال التطوع كما عرفت، بل قد أطلق لفظ الفريضة على نفس صلاة الآيات في كثير من الأخبار (2).
فدعوى الانصراف ساقطة، ولا قصور في العموم في شموله للمقام لكن الشأن في ثبوت العموم في حد نفسه، فإن هذه الرواية لم تثبت من طرقنا، بل ولا من طرق العامة كما قيل. نعم اشتهر هذا المضمون في السنة الفقهاء، فغايته أنها رواية مرسلة لا يعتد بها.