____________________
فلا تصلحان للمعارضة مع النصوص السابقة. ومع التسليم فيمكن الجمع بينهما لوجود شاهد الجمع كما ستعرف. هذا كله في أصل وجوب القضاء.
وأما بالنسبة إلى خصوصيات المكلف فقد يكون عالما في الوقت فلم يصل عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر، وقد يكون جاهلا.
أما في فرض العلم فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في وجوب القضاء لموثقة عمار: ".. وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها (1) رواها في الوسائل عن الشيخ بطريقين في أحدهما ضعف لمكان علي بن خال فإنه كان زيديا ثم عدل إلى الحق، ولم يرد فيه مدح ولا توثيق، وأما الطريق الآخر فصحيح لصحة اسناد الشيخ إلى عمار فتصبح الرواية موثقة. هذا من حيث السند.
وأما الدلالة فموردها وإن كان غلبة النوم إلا أنه يتعدى إلى العصيان والنسيان. إما من جهة الأولوية في الأول، والقطع بعدم الفرق بين الثاني وبين النوم فلا خصوصية فيه وإنما ذكر مثلا لمطلق العذر أو من جهة استفادة التعدي من نفس الرواية وذلك لمكان التفريع في قوله عليه السلام (فلم تصل) إذ لو كان العطف بالواو لا مكن احتمال أن يكون لغلبة النوم خصوصية في وجوب القضاء وأن الحكم مترتب على مجموع الأمرين من النوم وترك الصلاة في الوقت، لكن التفريع بالفاء يدفع الاحتمال ويوجب قوة الظهور في أن تمام الموضوع لوجوب القضاء إنما هو مطلق ترك الصلاة.
وأما بالنسبة إلى خصوصيات المكلف فقد يكون عالما في الوقت فلم يصل عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر، وقد يكون جاهلا.
أما في فرض العلم فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في وجوب القضاء لموثقة عمار: ".. وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها (1) رواها في الوسائل عن الشيخ بطريقين في أحدهما ضعف لمكان علي بن خال فإنه كان زيديا ثم عدل إلى الحق، ولم يرد فيه مدح ولا توثيق، وأما الطريق الآخر فصحيح لصحة اسناد الشيخ إلى عمار فتصبح الرواية موثقة. هذا من حيث السند.
وأما الدلالة فموردها وإن كان غلبة النوم إلا أنه يتعدى إلى العصيان والنسيان. إما من جهة الأولوية في الأول، والقطع بعدم الفرق بين الثاني وبين النوم فلا خصوصية فيه وإنما ذكر مثلا لمطلق العذر أو من جهة استفادة التعدي من نفس الرواية وذلك لمكان التفريع في قوله عليه السلام (فلم تصل) إذ لو كان العطف بالواو لا مكن احتمال أن يكون لغلبة النوم خصوصية في وجوب القضاء وأن الحكم مترتب على مجموع الأمرين من النوم وترك الصلاة في الوقت، لكن التفريع بالفاء يدفع الاحتمال ويوجب قوة الظهور في أن تمام الموضوع لوجوب القضاء إنما هو مطلق ترك الصلاة.