____________________
الخامس والعاشر، ولعله لأجل أن ذلك هو المنسبق من نصوص التفريق، فإن المستفاد من صحيحة الرهط وغيرها أن اللازم إما الاتيان بسورة كاملة لكل ركوع أو توزيعها بتمامها، وإما توزيع بعضها فهو خارج عن منصرفها.
ويندفع: بأن اطلاقها غير قاصر الشمول لمثل ذلك سيما صحيحة الحلبي القاضية بالاجتزاء بنصف السورة لكل ركوع فإنها صريحة في جواز التبعيض وعدم التكميل ضرورة أن تخصيص كل ركوع بالنصف يستلزم النقصان في الركوع الخامس بالوجدان وكذلك العاشر.
(1): - أما التتميم من محل القطع فيقتضيه الاطلاق في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: " فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت (1)، وأما وجوب الحمد قبل ذلك فقد استقربه العلامة في التذكرة نظرا إلى أنه قيام من سجود فوجبت فيه الفاتحة وإن احتمل العدم أيضا ضعيفا، ولكن صاحب الحدائق رجح ما استضعفه لمكان النهي عن الفاتحة قبل استكمال السورة في الصحيحة المزبورة وغيرها حيث إنها بعمومها شاملة لموضوع المسألة (2) هذا.
والأظهر ما استقر به العلامة لأن مغروسية لزوم الفاتحة في أول
ويندفع: بأن اطلاقها غير قاصر الشمول لمثل ذلك سيما صحيحة الحلبي القاضية بالاجتزاء بنصف السورة لكل ركوع فإنها صريحة في جواز التبعيض وعدم التكميل ضرورة أن تخصيص كل ركوع بالنصف يستلزم النقصان في الركوع الخامس بالوجدان وكذلك العاشر.
(1): - أما التتميم من محل القطع فيقتضيه الاطلاق في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: " فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت (1)، وأما وجوب الحمد قبل ذلك فقد استقربه العلامة في التذكرة نظرا إلى أنه قيام من سجود فوجبت فيه الفاتحة وإن احتمل العدم أيضا ضعيفا، ولكن صاحب الحدائق رجح ما استضعفه لمكان النهي عن الفاتحة قبل استكمال السورة في الصحيحة المزبورة وغيرها حيث إنها بعمومها شاملة لموضوع المسألة (2) هذا.
والأظهر ما استقر به العلامة لأن مغروسية لزوم الفاتحة في أول