____________________
مرة، فإن قرأ خمس سور فمع مل سورة أم الكتاب..؟ الخ " (1) ونحوها صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وصحيح الحلبي (2).
(1): - للاطلاق في نصوص التفريق وما يترائى من ظهور بعضها في النصف لا بد من رفع اليد عنه بصراحة مثل صحيح الرهط في جواز تفريق سورة واحدة على الركوعات الخمسة.
(2): - وهل يعتبر الترتيب في التفريق، أو يجوز التفريق معكوسا كأن يشرع من النصف الأخير ثم يأتي بالنصف الأول.
وكذلك التثليث والربيع والتخميس؟
استظهر الثاني شيخنا الأنصاري (قده) نظرا لاطلاق النصف في صحيحة الحلبي قال عليه السلام ". وإن شئت قرأت نصف سورة
(1): - للاطلاق في نصوص التفريق وما يترائى من ظهور بعضها في النصف لا بد من رفع اليد عنه بصراحة مثل صحيح الرهط في جواز تفريق سورة واحدة على الركوعات الخمسة.
(2): - وهل يعتبر الترتيب في التفريق، أو يجوز التفريق معكوسا كأن يشرع من النصف الأخير ثم يأتي بالنصف الأول.
وكذلك التثليث والربيع والتخميس؟
استظهر الثاني شيخنا الأنصاري (قده) نظرا لاطلاق النصف في صحيحة الحلبي قال عليه السلام ". وإن شئت قرأت نصف سورة