____________________
ركعة.. الخ " (1).
فإن مقتضى اطلاق الستين عدم الفرق بين كون الآيات من سورة واحدة أو سور عديدة.
ويرده مضافا إلى ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني لزوم تقييد الاطلاق بالصحيحة المتقدمة عملا بصناعة الاطلاق والتقييد.
ثانيتهما: الأخذ باطلاق النصف في صحيحة الحلبي المتقدمة آنفا.
وفيه: مضافا إلى ما عرفت من عدم انعقاد الاطلاق لعدم كونها بصدد البيان إلا من حيث مشروعية التبعيض، إن الاطلاق قابل للتقييد بما عرفت.
ومنه تعرف ضعف ما عن المبسوط من التخيير بين الأمرين.
(1): - للنهي عن قراءة الفاتحة قبل استكمال السورة في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة، وكذا في صحيحة علي بن جعفر (2) وهذا ما ذهب إليه الأكثر.
وناقش فيه شيخنا الأنصاري (قده) نظرا إلى أن النهي في أمثال هذه الموارد مسوق لدفع توهم الأمر حيث إن الواجب أولا الاتيان بخمس فواتح مع خمس سور حسبما نطق به صدر صحيحة الرهط.
فالتجويز في تفريق السورة الواحدة لما كان مظنة الأمر بالفاتحة لكل ركوع فلا جرم كان النهي لدفع هذا التوهم فلا يستفاد منه
فإن مقتضى اطلاق الستين عدم الفرق بين كون الآيات من سورة واحدة أو سور عديدة.
ويرده مضافا إلى ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني لزوم تقييد الاطلاق بالصحيحة المتقدمة عملا بصناعة الاطلاق والتقييد.
ثانيتهما: الأخذ باطلاق النصف في صحيحة الحلبي المتقدمة آنفا.
وفيه: مضافا إلى ما عرفت من عدم انعقاد الاطلاق لعدم كونها بصدد البيان إلا من حيث مشروعية التبعيض، إن الاطلاق قابل للتقييد بما عرفت.
ومنه تعرف ضعف ما عن المبسوط من التخيير بين الأمرين.
(1): - للنهي عن قراءة الفاتحة قبل استكمال السورة في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة، وكذا في صحيحة علي بن جعفر (2) وهذا ما ذهب إليه الأكثر.
وناقش فيه شيخنا الأنصاري (قده) نظرا إلى أن النهي في أمثال هذه الموارد مسوق لدفع توهم الأمر حيث إن الواجب أولا الاتيان بخمس فواتح مع خمس سور حسبما نطق به صدر صحيحة الرهط.
فالتجويز في تفريق السورة الواحدة لما كان مظنة الأمر بالفاتحة لكل ركوع فلا جرم كان النهي لدفع هذا التوهم فلا يستفاد منه