____________________
الطويلة - معاملة المراسيل، فالمناقشة فيها من حيث السند ساقطة أيضا.
وأما علي بن أسباط نفسه فقد وثقه النجاشي صريحا.
وتؤيدها: مرفوعة الحسين بن سعيد قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي. قال يصلي ثلاثا وأربعا وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى (1) إلا أنها لضعفها سندا لا تصلح إلا للتأييد.
وثانيا: قصور المقتضي، حيث إنه لا اطلاق لدليل اعتبار الجهر والاخفات يتناول المقام، فإن عمدة المستند لذلك إنما هي:
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): " في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته، وعليه الإعادة.
فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه، وقد تمت صلاته ". (2) وهي - كما تراها - صريحة في الدلالة على أن الناقض هو الاخلال بالجهر والاخفات عامدا، وأما إذا كان المصلي لا يدري بذلك فلا شئ عليه. ومن الواضح: أن القاضي صلاته في مفروض الكلام لا يدري أن الفائتة الأولى جهرية أو اخفاتية: وكذا الثانية، فلا يشمله صدر الرواية، بل يندرج ذلك تحت اطلاق الذيل.
هذا وقد ذكرنا في بحث الأصول: أنه لا مانع من أخذ العلم
وأما علي بن أسباط نفسه فقد وثقه النجاشي صريحا.
وتؤيدها: مرفوعة الحسين بن سعيد قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي. قال يصلي ثلاثا وأربعا وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى (1) إلا أنها لضعفها سندا لا تصلح إلا للتأييد.
وثانيا: قصور المقتضي، حيث إنه لا اطلاق لدليل اعتبار الجهر والاخفات يتناول المقام، فإن عمدة المستند لذلك إنما هي:
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): " في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته، وعليه الإعادة.
فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه، وقد تمت صلاته ". (2) وهي - كما تراها - صريحة في الدلالة على أن الناقض هو الاخلال بالجهر والاخفات عامدا، وأما إذا كان المصلي لا يدري بذلك فلا شئ عليه. ومن الواضح: أن القاضي صلاته في مفروض الكلام لا يدري أن الفائتة الأولى جهرية أو اخفاتية: وكذا الثانية، فلا يشمله صدر الرواية، بل يندرج ذلك تحت اطلاق الذيل.
هذا وقد ذكرنا في بحث الأصول: أنه لا مانع من أخذ العلم