____________________
المذكور في القضاء، حتى تتحقق المماثلة المطلقة المعتبرة بينها وبين الأداء.
مضافا إلى أنه يدل عليه - في خصوص العشاءين - بعض النصوص كصحيحة عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن نام رجل، أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة، قبل طلوع الشمس ". (1) وأما في الظهرين فلم يرد فيهما نص. عدا رواية جميل الآتية، إلا أنهما - بلا شك - كالعشاءين، لعدم احتمال الفرق بينهما.
إنما الكلام في اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت غير المترتبة، كالغداة والظهر، أو العصر المغرب، والمشهور، وجوب الترتيب، بمعنى: قضاء السابق في الفوات على اللاحق. واختار جماعة عدم الوجوب وذكروا: أنه لا دليل عليه. لعدم اعتبار الترتيب بين الصلاتين شرعا - حتى في مقام الأداء. والترتيب المتحقق بينهما خارجا اتفاقي يقتضيه طبع الزمان لسبق وقت الغداة - مثلا - على الظهر، لا أن الشارع اعتبر السبق واللحوق بينهما. فحالهما حال ما إذا اتفق الكسوف قبل الزوال، فكما أنه لا ترتيب - حينئذ - بين صلاتي الكسوف والظهر شرعا، وإنما يكون الترتيب اتفاقيا خارجيا، كذلك الحال في المقام. وحيث لا دليل على اعتبار الترتيب شرعا في خصوص القضاء، فيكون مقتضى الاطلاقات - المؤيدة بأصالة
مضافا إلى أنه يدل عليه - في خصوص العشاءين - بعض النصوص كصحيحة عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن نام رجل، أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة، قبل طلوع الشمس ". (1) وأما في الظهرين فلم يرد فيهما نص. عدا رواية جميل الآتية، إلا أنهما - بلا شك - كالعشاءين، لعدم احتمال الفرق بينهما.
إنما الكلام في اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت غير المترتبة، كالغداة والظهر، أو العصر المغرب، والمشهور، وجوب الترتيب، بمعنى: قضاء السابق في الفوات على اللاحق. واختار جماعة عدم الوجوب وذكروا: أنه لا دليل عليه. لعدم اعتبار الترتيب بين الصلاتين شرعا - حتى في مقام الأداء. والترتيب المتحقق بينهما خارجا اتفاقي يقتضيه طبع الزمان لسبق وقت الغداة - مثلا - على الظهر، لا أن الشارع اعتبر السبق واللحوق بينهما. فحالهما حال ما إذا اتفق الكسوف قبل الزوال، فكما أنه لا ترتيب - حينئذ - بين صلاتي الكسوف والظهر شرعا، وإنما يكون الترتيب اتفاقيا خارجيا، كذلك الحال في المقام. وحيث لا دليل على اعتبار الترتيب شرعا في خصوص القضاء، فيكون مقتضى الاطلاقات - المؤيدة بأصالة